المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جعفر بن سليمان بن علي : « ما ساد منا إلا سخي على الطعام ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
رجل سيطلّق زوجته. هل يجوز أن يخصم المال الذي انفقه على تعليم زوجته مدة ثلاث سنوات من المهر المؤخر؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 2159
رقم السؤال: 12112

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز؛ لأن ما يعطيه الرجل لزوجته أثناء قيام الزوجية لا يرد. فالزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية. قال (صلى الله عليه وسلم):"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء"{رواه البخاري}. وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"{رواه الترمذي. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(3/299):"صحيح"}.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م