المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شاب تركت له جدته (رحمها الله) مبلغ قدره 13 مليون سنتيم عندما كانت على قيد الحياة ,فطلبت منه ان يقدمه لأحد ابنائها حيث تراه مفلسا ، فبعد موتها قام هذا الشاب بتقديم جزء منه للابن المفلس (أي حقه الشرعي) حيث أن المتوفية لديها أبناء و بنات على قيد الحياة فترك في حوزته الجزء الباقي حيث احتار ماذا يفعل؟ أيقسمه وفق شرع الله أم يمنح الباقي للأول ( أي المفلس) طبقا لوصية الجدة أي والدة المفلس. جزاكم الله خيرا
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2286
رقم السؤال: 12197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

أخبر الورثة بالوصية فإن أجازوها فاعط المال للمفلس، أما إذا لم يجيزوها فيجب تقسيم المال حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية.

 

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م