المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شاب تركت له جدته (رحمها الله) مبلغ قدره 13 مليون سنتيم عندما كانت على قيد الحياة ,فطلبت منه ان يقدمه لأحد ابنائها حيث تراه مفلسا ، فبعد موتها قام هذا الشاب بتقديم جزء منه للابن المفلس (أي حقه الشرعي) حيث أن المتوفية لديها أبناء و بنات على قيد الحياة فترك في حوزته الجزء الباقي حيث احتار ماذا يفعل؟ أيقسمه وفق شرع الله أم يمنح الباقي للأول ( أي المفلس) طبقا لوصية الجدة أي والدة المفلس. جزاكم الله خيرا
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 1979
رقم السؤال: 12197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

أخبر الورثة بالوصية فإن أجازوها فاعط المال للمفلس، أما إذا لم يجيزوها فيجب تقسيم المال حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية.

 

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م