المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
لقي عبد الله ين سلام كعب الأحبار عند عمر فقال : يا كعب من أرباب العلم ؟ فقال الذين يعملون به قال : فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ عقلوه وحفظوه ؟ قال : يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس قال : صدقت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن البراء بن عازب- رضي اللّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضّعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السّلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشّرب في الفضّة، ونهى عن تختّم الذّهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والدّيباج، والقسيّ والإستبرق»)البخاري- الفتح 11 (6235) واللفظ له، مسلم (2066).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شاب تركت له جدته (رحمها الله) مبلغ قدره 13 مليون سنتيم عندما كانت على قيد الحياة ,فطلبت منه ان يقدمه لأحد ابنائها حيث تراه مفلسا ، فبعد موتها قام هذا الشاب بتقديم جزء منه للابن المفلس (أي حقه الشرعي) حيث أن المتوفية لديها أبناء و بنات على قيد الحياة فترك في حوزته الجزء الباقي حيث احتار ماذا يفعل؟ أيقسمه وفق شرع الله أم يمنح الباقي للأول ( أي المفلس) طبقا لوصية الجدة أي والدة المفلس. جزاكم الله خيرا
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2306
رقم السؤال: 12197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

أخبر الورثة بالوصية فإن أجازوها فاعط المال للمفلس، أما إذا لم يجيزوها فيجب تقسيم المال حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية.

 

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م