المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة ، قال : كان يقال : « إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة ، أثم الأب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيّها النّاس، إنّي قمت فيكم كمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب، حتّى يحلف الرّجل ولا يستحلف، ويشهد الشّاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشّيطان، عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته فذلك المؤمن». الترمذي (2165)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شاب تركت له جدته (رحمها الله) مبلغ قدره 13 مليون سنتيم عندما كانت على قيد الحياة ,فطلبت منه ان يقدمه لأحد ابنائها حيث تراه مفلسا ، فبعد موتها قام هذا الشاب بتقديم جزء منه للابن المفلس (أي حقه الشرعي) حيث أن المتوفية لديها أبناء و بنات على قيد الحياة فترك في حوزته الجزء الباقي حيث احتار ماذا يفعل؟ أيقسمه وفق شرع الله أم يمنح الباقي للأول ( أي المفلس) طبقا لوصية الجدة أي والدة المفلس. جزاكم الله خيرا
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2254
رقم السؤال: 12197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

أخبر الورثة بالوصية فإن أجازوها فاعط المال للمفلس، أما إذا لم يجيزوها فيجب تقسيم المال حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية.

 

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م