المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شاب تركت له جدته (رحمها الله) مبلغ قدره 13 مليون سنتيم عندما كانت على قيد الحياة ,فطلبت منه ان يقدمه لأحد ابنائها حيث تراه مفلسا ، فبعد موتها قام هذا الشاب بتقديم جزء منه للابن المفلس (أي حقه الشرعي) حيث أن المتوفية لديها أبناء و بنات على قيد الحياة فترك في حوزته الجزء الباقي حيث احتار ماذا يفعل؟ أيقسمه وفق شرع الله أم يمنح الباقي للأول ( أي المفلس) طبقا لوصية الجدة أي والدة المفلس. جزاكم الله خيرا
تاريخ: 2/2/13
عدد المشاهدات: 2165
رقم السؤال: 12197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

أخبر الورثة بالوصية فإن أجازوها فاعط المال للمفلس، أما إذا لم يجيزوها فيجب تقسيم المال حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية.

 

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

21ربيع أول1434هـ الموافق2/2/2013م