المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماتت امرأة وتركت زوجا وأولادا (ذكورا وإناثا)، ووصت بـ 50 ألف شيكل صدقة في أبواب الخير، علما بأن الـ 50 ألف شيكل أقل من ثلث التركة، وباقي المال وصت الميتة أن يقسم حسب ما تراه وليس وفق الشرع، أضف إلى ذلك أن الزوج لا يريد أن يعمل بالوصية ويريد أن يستأثر بجميع المال، وقال لأولاده ليس لكم حق في هذا المال، فما الحكم في المسألة؟
تاريخ: 19/2/13
عدد المشاهدات: 2460
رقم السؤال: 12319

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز للزوج أن يأخذ جميع المال الذي تركته الزوجة، وإن فعل فهو آثم، وآكل للمال بغير وجه حق، ومتعد على أمر الله تعالى وحده المنصوص عليه في كتابه. يقول تعالى بعد آيات الميراث في سورة النساء: )تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ({النساء:13- 14}.

وعليه فإن ألـ 50 ألف شيكل الموصى بها في أبواب الخير تصرف في محلها؛ لأنها أقل من الثلث، والوصية فيما دون الثلث تنفذ ويعمل بها. وباقي المال يوزع حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية التي على خلاف مقتضى الشرع إلا إذا أجازها الورثة، فالزوج يأخذ الربع وما تبقى يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

9ربيع آخر 1434هـ الموافق19/2/2013م