المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
قال بشر بن عبد الله النهشلي : دخلنا على أبي بكر النهشلي وهو في الموت وهو يومئ برأسه يرفعه ويضعه كأنه يصلي ، فقال له بعض أصحابه : في مثل هذه الحال رحمك الله ؟ قال : « إنني أبادر طي الصحيفة »
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
(عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: خطبنا عمر بالجابية، فقال: يا أيّها النّاس، إنّي قمت فيكم كمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب، حتّى يحلف الرّجل ولا يستحلف، ويشهد الشّاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشّيطان، عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته فذلك المؤمن»). [ الترمذي (2165)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماتت امرأة وتركت زوجا وأولادا (ذكورا وإناثا)، ووصت بـ 50 ألف شيكل صدقة في أبواب الخير، علما بأن الـ 50 ألف شيكل أقل من ثلث التركة، وباقي المال وصت الميتة أن يقسم حسب ما تراه وليس وفق الشرع، أضف إلى ذلك أن الزوج لا يريد أن يعمل بالوصية ويريد أن يستأثر بجميع المال، وقال لأولاده ليس لكم حق في هذا المال، فما الحكم في المسألة؟
تاريخ: 19/2/13
عدد المشاهدات: 2394
رقم السؤال: 12319

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز للزوج أن يأخذ جميع المال الذي تركته الزوجة، وإن فعل فهو آثم، وآكل للمال بغير وجه حق، ومتعد على أمر الله تعالى وحده المنصوص عليه في كتابه. يقول تعالى بعد آيات الميراث في سورة النساء: )تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ({النساء:13- 14}.

وعليه فإن ألـ 50 ألف شيكل الموصى بها في أبواب الخير تصرف في محلها؛ لأنها أقل من الثلث، والوصية فيما دون الثلث تنفذ ويعمل بها. وباقي المال يوزع حسب الميراث الشرعي ولا يعمل بالوصية التي على خلاف مقتضى الشرع إلا إذا أجازها الورثة، فالزوج يأخذ الربع وما تبقى يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

9ربيع آخر 1434هـ الموافق19/2/2013م