المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم مصافحة زوج الأخت ؟
تاريخ: 1/8/23
عدد المشاهدات: 4434
رقم السؤال: 12350

ما حكم مصافحة زوج الأخت ؟
 
سائل يقول : هل يجوز مصافحة زوج الاخت على أساس أنه محرّم مؤقت ؟
يحرم مصافحة زوج الأخت بإتفاق الفقهاء لأنّه  ليس من المحارم على وجه التّأبيد وإنّما حرمته مؤقتة أي أنّه بحكم الأجنبي وفي هذا المقام نحذّر من الفوضى في العلاقة والتّعامل مع زوج الأخت فهذا باب من أبواب الفتنة يغفل عنه كثير من النّاس وقد أدّى في حالات عديدة  إلى وقوع مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة وذلك لعدم وجود ضوابط وحدود شرعية في التعامل مع زوج الأخت .
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس