المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «على كلّ مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق» قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشّرّ، فإنّها صدقة». مسلم (1008).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي رجل وترك وراءه ولد امه متوفاه وزوجه ثانيه لها ابن وبنت. كيف يقسم ارث الأب مع العلم انه باع كل أراضيه ولكن زوجته قبضت مبلغ معين بعد وفاته لقاء هذه الأراضي كما انه ترك سياره. ابنه متزوج وله بيت والزوجة لها بيت تحت بيت الابن وهي تطالبه بساحة البيت كحق لابنها. علما أن لبيتها ساحة أيضاً. بارك الله فيكم
تاريخ: 5/3/13
عدد المشاهدات: 2621
رقم السؤال: 12364

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى  آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ما تركه الأب من مال وأراضي وعقارات يقسم على النحو الآتي: الزوجة تأخذ الثمن وما تبقى يقسم بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين وما أعطي في الحياة لا يدخل في الميراث.

إعداد:

د.حسين وليد

22ربيع آخر1434هـ5/3/2013م