المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي رجل وترك وراءه ولد امه متوفاه وزوجه ثانيه لها ابن وبنت. كيف يقسم ارث الأب مع العلم انه باع كل أراضيه ولكن زوجته قبضت مبلغ معين بعد وفاته لقاء هذه الأراضي كما انه ترك سياره. ابنه متزوج وله بيت والزوجة لها بيت تحت بيت الابن وهي تطالبه بساحة البيت كحق لابنها. علما أن لبيتها ساحة أيضاً. بارك الله فيكم
تاريخ: 5/3/13
عدد المشاهدات: 2432
رقم السؤال: 12364

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى  آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ما تركه الأب من مال وأراضي وعقارات يقسم على النحو الآتي: الزوجة تأخذ الثمن وما تبقى يقسم بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين وما أعطي في الحياة لا يدخل في الميراث.

إعداد:

د.حسين وليد

22ربيع آخر1434هـ5/3/2013م