المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
توفي رجل وترك وراءه ولد امه متوفاه وزوجه ثانيه لها ابن وبنت. كيف يقسم ارث الأب مع العلم انه باع كل أراضيه ولكن زوجته قبضت مبلغ معين بعد وفاته لقاء هذه الأراضي كما انه ترك سياره. ابنه متزوج وله بيت والزوجة لها بيت تحت بيت الابن وهي تطالبه بساحة البيت كحق لابنها. علما أن لبيتها ساحة أيضاً. بارك الله فيكم
تاريخ: 5/3/13
عدد المشاهدات: 2564
رقم السؤال: 12364

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى  آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

ما تركه الأب من مال وأراضي وعقارات يقسم على النحو الآتي: الزوجة تأخذ الثمن وما تبقى يقسم بين أولاد المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين وما أعطي في الحياة لا يدخل في الميراث.

إعداد:

د.حسين وليد

22ربيع آخر1434هـ5/3/2013م