المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اعرف صديقا لي مسلم متزوج يصادق ويضاجع امراه اخرى مشركه تعمل معه في بلد عربي وذلك بنية انها جاريه يريد ان يهديها للاسلام لكنني رددت عليه بان الجاريه لاتكون الا بعد حرب اجابني بان الهدف من السبي هو هدايتها للاسلاموالوصول لها سواء بحرب ام بغيره المهم انه اتفق معها وبرضاها بان تكون صديقه له لوحده فقط وان لاتخونه وان نيته معها بانها صديقه وليست خليلة للزنا(جاريه) وذلك لكي يعفها اثناء وجودها في دار الاسلام بدلا من ان تنشر الزنا هناك ولكنه لايقدر على الزواج بها لعدم قدرته الماليه على فتح بيت جديد مع العلم ان تلك المراه لديها دخل مادي وهي مستكفيه مالياقياسا بالزواج المسيار بمكن اعتبارها (الجاريه المسيار) فهل هذا يجوز وشكرا
تاريخ: 25/3/13
عدد المشاهدات: 2132
رقم السؤال: 12458

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

هذا زنا وفاحشة عظيمة، ولا يجوز اعتبار العاملة الأجنبية المشركة التي دخلت ديار الإسلام بتأشيرة الدولة على أنها جارية؛ لأن مفتاح الرق والسبايا هو الحرب. وهذه إنما دخلت مستأمنة. والحل إن كان يريدها ويحبها ويطمع بإسلامها هو الزواج منها. وإن كان لا يقدر من الناحية المادية على فتح بيتين، فليشترط عليها أن تنفق على نفسها ما دامت قادرة ماديا ولا أظنها تمانع؛ لأنها مكنته من نفسها ورضيت بشروطه المذكورة آنفا. 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الثلاثاء،7جمادى الأولى 1434هـ الموافق19/3/2013م