اناياشيخ اكبر اخوتي ومتولي عليهم حدث شجار كبير بيني وبين احد اخوتي فحلفت بطلاق فقلت(عليا اطلاق من مرتي ثلاث باني لن اتولى)واف في حالت غظب شديد حتى اني استغربت من هذا اليمن كيف نطقته مع اني مااحلف بطلاق ابدافمايلزمني اذا ارت الرجوع افيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
أولاـ الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع ولا يحسب. لقوله (صلى الله عليه وسلم):"لا طلاق في إغلاق"[رواه أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر(3/449)].
ومعنى "لا طلاق في إغلاق"، أي حال ثورة النفس بحيث يخرج الإنسان عن طوره ويفقد السيطرة على نفسه ولا يشترط أن يصل إلى درجة المدهوش والمجنون.
ثانيا - الطلاق الذي صدر منك يسمى الطلاق المعلق، أي الذي علق على وجود شيء، ويجوز الرجوع في الطلاق المعلق قبل فعل الشيء أو وقوعه.
لذا فإن طلاقك لا يقع ولا يحسب عليك؛ لأنه صدر في حال الغضب الشديد، كما أنه يجوز الرجوع في الطلاق المعلق. ولا كفارة عليك واجبة ولكن يستحب التصدق بما تجود به نفسك، واحفظ لسانك من التلفظ بالطلاق إلا إذا أردته حقيقة، فالزواج ميثاق غليظ يجب حفظه.
والله تعالى أعلم
د.حسين وليد
الأحد،26جمادى الأولى1434هـ الموافق6/4/2013م