المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
اناياشيخ اكبر اخوتي ومتولي عليهم حدث شجار كبير بيني وبين احد اخوتي فحلفت بطلاق فقلت(عليا اطلاق من مرتي ثلاث باني لن اتولى)واف في حالت غظب شديد حتى اني استغربت من هذا اليمن كيف نطقته مع اني مااحلف بطلاق ابدافمايلزمني اذا ارت الرجوع افيدوني جزاكم الله خيرا
تاريخ: 7/4/13
عدد المشاهدات: 2474
رقم السؤال: 12520

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

أولاـ الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع ولا يحسب. لقوله (صلى الله عليه وسلم):"لا طلاق في إغلاق"[رواه أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر(3/449)].

ومعنى "لا طلاق في إغلاق"، أي حال ثورة النفس بحيث يخرج الإنسان عن طوره ويفقد السيطرة على نفسه ولا يشترط أن يصل إلى درجة المدهوش والمجنون.

ثانيا - الطلاق الذي صدر منك يسمى الطلاق المعلق، أي الذي علق على وجود شيء، ويجوز الرجوع في الطلاق المعلق قبل فعل الشيء أو وقوعه.

لذا فإن طلاقك لا يقع ولا يحسب عليك؛ لأنه صدر في حال الغضب الشديد، كما أنه يجوز الرجوع في الطلاق المعلق. ولا كفارة عليك واجبة ولكن يستحب التصدق بما تجود به نفسك، واحفظ لسانك من التلفظ بالطلاق إلا إذا أردته حقيقة، فالزواج ميثاق غليظ يجب حفظه.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،26جمادى الأولى1434هـ الموافق6/4/2013م