المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال جابر : « هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه ، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤال في القرض- (شخص اقترض مبلغ معين بعملة الشاقل - هل يجوز له دفع قسم من القرض بدل نقود اعطاء المقرض اوراق يشتري بها من متجر بقيمة معين من الشواقل؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 2174
رقم السؤال: 12596

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

الأصل في المقترض أن يرد المال كما أخذه فإن أخذ شاقلا يرد شاقلا وإذا أراد أن يرد بعملة أخرى فيجب أن تكون بسعر القرض يوم السداد. أما اعطاء المقرض بعض المال والبعض الآخر أوراقا تحمل قيمة مالية ليشتري من متجر معين، فينظر فإن كان للمقترض مصلحة  كأن يتفق مع صاحب الدكان على نسبة معينة أو تكوين صداقة  ونحو ذلك فلا يجوز، أما إذا حصل ذلك دون قصد ووافق المقرض فيجوز، كأن تأتي الأوراق إلى المقترض من محل عمله فيعطيها للمقرض بالإضافة إلى ما تبقى له عليه من مال.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م