المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤال في القرض- (شخص اقترض مبلغ معين بعملة الشاقل - هل يجوز له دفع قسم من القرض بدل نقود اعطاء المقرض اوراق يشتري بها من متجر بقيمة معين من الشواقل؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 2127
رقم السؤال: 12596

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

الأصل في المقترض أن يرد المال كما أخذه فإن أخذ شاقلا يرد شاقلا وإذا أراد أن يرد بعملة أخرى فيجب أن تكون بسعر القرض يوم السداد. أما اعطاء المقرض بعض المال والبعض الآخر أوراقا تحمل قيمة مالية ليشتري من متجر معين، فينظر فإن كان للمقترض مصلحة  كأن يتفق مع صاحب الدكان على نسبة معينة أو تكوين صداقة  ونحو ذلك فلا يجوز، أما إذا حصل ذلك دون قصد ووافق المقرض فيجوز، كأن تأتي الأوراق إلى المقترض من محل عمله فيعطيها للمقرض بالإضافة إلى ما تبقى له عليه من مال.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م