المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن حفص بن عثمان ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول : « لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء وعليكم بذكر الله فإنه رحمة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن صفوان (وهو ابن عبد اللّه بن صفوان) وكانت تحته الدّرداء. قال: قدمت الشّام. فأتيت أبا الدّرداء في منزله فلم أجده. ووجدت أمّ الدّرداء. فقالت: أتريد الحجّ العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع اللّه لنا بخير. فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكّل، كلّما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكّل به: آمين ولك بمثل»)مسلم (2733).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سؤال في القرض- (شخص اقترض مبلغ معين بعملة الشاقل - هل يجوز له دفع قسم من القرض بدل نقود اعطاء المقرض اوراق يشتري بها من متجر بقيمة معين من الشواقل؟
تاريخ: 22/4/13
عدد المشاهدات: 2378
رقم السؤال: 12596

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

الأصل في المقترض أن يرد المال كما أخذه فإن أخذ شاقلا يرد شاقلا وإذا أراد أن يرد بعملة أخرى فيجب أن تكون بسعر القرض يوم السداد. أما اعطاء المقرض بعض المال والبعض الآخر أوراقا تحمل قيمة مالية ليشتري من متجر معين، فينظر فإن كان للمقترض مصلحة  كأن يتفق مع صاحب الدكان على نسبة معينة أو تكوين صداقة  ونحو ذلك فلا يجوز، أما إذا حصل ذلك دون قصد ووافق المقرض فيجوز، كأن تأتي الأوراق إلى المقترض من محل عمله فيعطيها للمقرض بالإضافة إلى ما تبقى له عليه من مال.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الاثنين،11جمادى الآخرة1434هـ الموافق22/4/2013م