المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : أول ما يوضع في ميزان ابن آدم يوم القيامة نفقته على أهله إذا كانت من حلال
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتّين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فآمن به واتّبعه وصدّقه فله أجران، وعبد مملوك أدّى حقّ اللّه تعالى وحقّ سيّده، فله أجران، ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثمّ أدّبها فأحسن أدبها، ثمّ أعتقها وتزوّجها فله أجران». البخاري- الفتح 1 (97)، ومسلم (154) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل لعبة الشطرنج حرام ام حلاي
تاريخ: 8/5/13
عدد المشاهدات: 6802
رقم السؤال: 12902

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

الراجح من بين أقوال الفقهاء هو جواز لعب الشطرنج وهذا قول أبو يوسف من الحنفية , والغزالي من الشافعية , وبه قال جمهور الشافعية إلا أنهم قالوا بكراهية ذلك فقط .

ورجح القول بجوازها د. يوسف القرضاوي من المعاصرين . [ أنظر : شرح فتح القدير – ابن الهمام 8/498 , روضة الطالبين – للنووي 8/203 , الحلال والحرام – القرضاوي ص288 ] .

ودليل جواز اللعب بالشطرنج : أن فيها تنمية للعقل والتفكير وكذلك لأنه لم يرد نص صريح في حرمتها فتبقى على أصل حلها وبناءً على ذلك نقول بإباحة لعب الشطرنج , لكن ضمن الضوابط التالية :

1- أن لا تكون بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح , فإن كانت كذلك فلا يجوز فيها اللعب اتفاقاً , وفي ذلك يقول ابن حجر الهيثمي – وهو من القائلين بحل اللعب فيها – : " إنها ( أي الشطرنج ) لو كانت بيادقها ( أحجارها ) مصورة على هيئة مخلوق فيه روح , فلا يجوز اللعب بها " . [ أنظر : كف الرعاع – ابن حجر الهيثمي ص168 ] .

أما لو كانت الأحجار على هيئة لا يعيش بمثلها كرأس فقط أو نصف شخص فلا بأس بذلك .

2- أن لا تُشغل عن طاعة أو واجب من الواجبات الشرعية .

3- أن لا تكون هناك بين من يلعبها مراهنة ( رهان ) .

 

والله تعالى أعلم

26/3/2004