المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة قال : « قال لقمان لابنه : يا بني إن الصبر على المكاره من حسن اليقين ، وإن لكل عمل كمالا وغاية ، وكمال العبادة الورع واليقين »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «ثمّ أبوك»)البخاري- الفتح 10 (5971)، مسلم (2548) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تقول السائلة: أنا فتاة معقود علي شرعا ولكني عرفا في حكم المخطوبة، لا زلت عند أهلي، يريد زوجي طلاقي الظاهر دون سبب، فماذا يحق لي وهل علي عدة؟
تاريخ: 6/7/13
عدد المشاهدات: 2552
رقم السؤال: 13383

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إذا سمي المهر وطلق الزوج زوجته المعقود عليها قبل الدخول فلها نصف المهر إلا أن تعفو وليس عليها عدة. قال تعالى: )وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ([البقرة:237]

أما إذا لم يسم المهر وطلقت غير المدخول بها فليس عليها عدة ولها المتعة. لقوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا([الأحزاب:49] والمتعة مبلغ من المال يقدره الحاكم بحسب حال الزوج شريطة ألا تصل إلى نصف مهر المثل.

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء- بيت المقدس

السبت،27شعبان 1434هـ الموافق6/7/2013م