المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب القرظي قال : « من أصلح بين قوم فهو كالمجاهد في سبيل الله »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال:( ‏ ‏الإيمان ‏ ‏بضع ‏ ‏وسبعون ‏ ‏شعبة ‏ ‏والحياء ‏ ‏شعبة ‏ ‏من الإيمان ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
سلام الله عليكم لي اخ مطلق يدفع نفقة لطليقتة وأولاده ما يقارب ٣٢٠٠ شاقل في الشهر وتزوج من اخرى وليس له منها اولاد ويتقاضى في الشهر ما يعادل ٦٠٠٠ - ٧٠٠٠ فهل تجوز له الزكاة
تاريخ: 26/7/13
عدد المشاهدات: 1975
رقم السؤال: 13470
الجواب


إذا كان معاش أخيك لا يكفيه لسداد التزاماته المادية الواجبة عليه لأولاده ولطليقته ولبيته الجديد ولا يملك عقارات كأرض أو بيت زائد عن حاجته أو سيارة فاخرة مثلاً فيجوز عند حمهور أهل العلم  وإلاّ فلا يجوز .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز