المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أخي يعمل بصورة دائمة ولديه دخل ثابت لكنه مديون ولا يستطيع الخروج من هذا الدين،هل تجوز عليه الزكاة من أخيه؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 2013
رقم السؤال: 13513

بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم إن كانوا فقراء أو مساكين أو كانوا من سائر الأصناف المذكورة في آية مصارف الصدقة.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ} فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً. ولأن المذكورين ليسوا من عمود نسب المزكي فأشبهوا الأجنبي، ثم إنه لا دليل يمنع على جواز اعطائهم من أموال الزكاة، والأصل الجواز.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

جاء في المغني لابن قدامة(5/208):" فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ انْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ، لِكَوْنِهِ بَعِيدَ الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِيرَاثًا، أَوْ كَانَ لِمَانِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ، كَالْأَخِ الْمَحْجُوبِ بِالِابْنِ أَوْ الْأَبِ، وَالْعَمِّ الْمَحْجُوبِ بِالْأَخِ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ؛ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ جُزْئِيَّةً بَيْنِهِمَا وَلَا مِيرَاثَ، فَأَشْبَهَا الْأَجَانِبَ".

{انظر: الاختيار لتعليل المختار(1/127)، حاشية الدسوقي(4/496)، المجموع شرح المهذب(6/229)، الفقه المنهجي(2/41)، المغني لابن قدامة(5/208)، الموسوعة الفقهية الكويتية(23/326)}.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23رمضان1432هـ الموافق 23/8/2011م