المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : أول ما يوضع في ميزان ابن آدم يوم القيامة نفقته على أهله إذا كانت من حلال
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتّين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه، وأدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فآمن به واتّبعه وصدّقه فله أجران، وعبد مملوك أدّى حقّ اللّه تعالى وحقّ سيّده، فله أجران، ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثمّ أدّبها فأحسن أدبها، ثمّ أعتقها وتزوّجها فله أجران». البخاري- الفتح 1 (97)، ومسلم (154) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أخي يعمل بصورة دائمة ولديه دخل ثابت لكنه مديون ولا يستطيع الخروج من هذا الدين،هل تجوز عليه الزكاة من أخيه؟
تاريخ: 25/7/13
عدد المشاهدات: 2102
رقم السؤال: 13513

بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز دفع الزكاة للأخوة والأخوات  والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم إن كانوا فقراء أو مساكين أو كانوا من سائر الأصناف المذكورة في آية مصارف الصدقة.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ} فَلَمْ يَشْتَرِطْ نَافِلَةً وَلَا فَرِيضَةً. ولأن المذكورين ليسوا من عمود نسب المزكي فأشبهوا الأجنبي، ثم إنه لا دليل يمنع على جواز اعطائهم من أموال الزكاة، والأصل الجواز.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

جاء في المغني لابن قدامة(5/208):" فَصْلٌ: فَأَمَّا سَائِرُ الْأَقَارِبِ، فَمَنْ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُمْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ انْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ، لِكَوْنِهِ بَعِيدَ الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِيرَاثًا، أَوْ كَانَ لِمَانِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ، كَالْأَخِ الْمَحْجُوبِ بِالِابْنِ أَوْ الْأَبِ، وَالْعَمِّ الْمَحْجُوبِ بِالْأَخِ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ؛ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ جُزْئِيَّةً بَيْنِهِمَا وَلَا مِيرَاثَ، فَأَشْبَهَا الْأَجَانِبَ".

{انظر: الاختيار لتعليل المختار(1/127)، حاشية الدسوقي(4/496)، المجموع شرح المهذب(6/229)، الفقه المنهجي(2/41)، المغني لابن قدامة(5/208)، الموسوعة الفقهية الكويتية(23/326)}.

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

23رمضان1432هـ الموافق 23/8/2011م