المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لم افهم متى يجب علي ان اخرج زكاة
الفطر، ما هو قول الشافعية؟
هل يجب علينا اخراجها قبل صلاة العيد؟
وهل يجوز اخراجها قبل العشر الاواخر من رمضان؟
ام يمكن ان تخرج في يوم العيد ايضاً؟
الرجاء ان يكون الجواب مبسطاً لكي نفهمه اكثر (العامة)!
جزاكم الله كل خير،
كل عام وانتم بخير!
تاريخ: 5/8/13
عدد المشاهدات: 2247
رقم السؤال: 13609
الجواب

يجوز اخراج زكاة الفطر بدءاً من أول يوم من  رمضان عند الشافعية إلى ما قبل صلاة العيد وأمّا بعد صلاة العيد فتكره فإن غربت شسمس يوم العيد ولم يخرجها لغير عذر أثم ولزمه اخراجها وتعتبر قضاءا .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز