المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لم افهم متى يجب علي ان اخرج زكاة
الفطر، ما هو قول الشافعية؟
هل يجب علينا اخراجها قبل صلاة العيد؟
وهل يجوز اخراجها قبل العشر الاواخر من رمضان؟
ام يمكن ان تخرج في يوم العيد ايضاً؟
الرجاء ان يكون الجواب مبسطاً لكي نفهمه اكثر (العامة)!
جزاكم الله كل خير،
كل عام وانتم بخير!
تاريخ: 5/8/13
عدد المشاهدات: 2259
رقم السؤال: 13609
الجواب

يجوز اخراج زكاة الفطر بدءاً من أول يوم من  رمضان عند الشافعية إلى ما قبل صلاة العيد وأمّا بعد صلاة العيد فتكره فإن غربت شسمس يوم العيد ولم يخرجها لغير عذر أثم ولزمه اخراجها وتعتبر قضاءا .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز