المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن عبد الله بن محمد العمري: رأيت على حائط قصر بالعقيق الكبير إلى جنب بيت عروة بن الزبير مكتوبا : « كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم. في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: «الأنبياء إخوة من علّات. وأمّهاتهم شتّى ودينهم واحد، فليس بيننا نبيّ»)البخاري- الفتح 6 (3443)، مسلم (2365) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لم افهم متى يجب علي ان اخرج زكاة
الفطر، ما هو قول الشافعية؟
هل يجب علينا اخراجها قبل صلاة العيد؟
وهل يجوز اخراجها قبل العشر الاواخر من رمضان؟
ام يمكن ان تخرج في يوم العيد ايضاً؟
الرجاء ان يكون الجواب مبسطاً لكي نفهمه اكثر (العامة)!
جزاكم الله كل خير،
كل عام وانتم بخير!
تاريخ: 5/8/13
عدد المشاهدات: 2303
رقم السؤال: 13609
الجواب

يجوز اخراج زكاة الفطر بدءاً من أول يوم من  رمضان عند الشافعية إلى ما قبل صلاة العيد وأمّا بعد صلاة العيد فتكره فإن غربت شسمس يوم العيد ولم يخرجها لغير عذر أثم ولزمه اخراجها وتعتبر قضاءا .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز