الجواب :
عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع في الطواف أو السعي لم يجزه ، وأمّا بخصوص الشك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط ، فإنّه ينظر :
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به ويبني عليه ويتمّ سبعاً ، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسأ أم ستاً ، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر ( عشرة فما فوق ) ، وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر وكذلك الأمر بالنسبة للسعي وهذا مذهب الشافعية . انظر : حاشية الدمياطي ، 1\577 ، 560 ) .
والله تعالى أعلم
د.مشهور فوّاز
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء