المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة قالت : « إنكم لن تلقوا الله بشيء هو أفضل من قلة الذنوب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى حدثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها وأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- سبى فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها فجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « على مكانكما ». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى ثم قال « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السؤال : ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف والسعي ؟
تاريخ: 28/8/13
عدد المشاهدات: 4151
رقم السؤال: 13765
الجواب :


عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع  في  الطواف أو السعي لم يجزه ، وأمّا بخصوص  الشك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي  من الأشواط ، فإنّه ينظر :
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً ، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسأ أم ستاً ، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه  إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر ( عشرة فما فوق ) ، وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر  وكذلك الأمر بالنسبة للسعي وهذا مذهب الشافعية  . انظر : حاشية الدمياطي ، 1\577 ، 560 ) .
والله تعالى أعلم 
د.مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء