المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال رجل للحسن : إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها ؟ قال : « زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال». مسلم (1715) واللفظ له، وبعضه عند البخاري (5975).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل لصاحب العذر (أي من ينقض وضوؤه باستمرار لسبب ما) إذا أراد أن يقضي الصلوات الفائتة عليه في الماضي, أن يتوضأ لصلاته الحالية (أي الصلاة الحاضرة لا الفائتة) ومن ثم يقضي بعدها صلاة معينة من دون إعادة استنجاء أو وضوء ؟؟
تاريخ: 15/9/13
عدد المشاهدات: 6626
رقم السؤال: 13835


الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

المعذور كالمبتلى بسلس بول أو استحاضة أو انفلات ريح بحيث لا يعلم وقتاً يتوقف به خروج البول ونحوه أثناء وقت الصلاة ، يلزمه أن يغسل موضع النجاسة ويتوضأ ويبادر إلى الصلاة بحيث يوالي بين استنجائه ووضوئه وصلاته ، ويعفى عن البول والدم والريح الذي يخرج أثناء الصلاة وأثناء انتظار إقامتها وأثناء خطبة الجمعة .

هذا ويلزمه أن يتوضأ لكل فرض صلاة وله أن يصلّي ما شاء من السنن والنوافل وصلوات الجنازة في الوقت الواحد ، ولكن لا يصلّ إلاّ فرضاً واحداً ، وبناءً عليه لا يجوز أن يقضي صلوات فائتة بوضوء واحد وهذا مذهب الشافعية .

وأمّا مذهب الحنفية فيجوز عندهم للمعذور أن يصلّي في الوقت الواحد ما شاء من الفرائض الحاضرة والفائتة ، فإن خرج الوقت لزمه الإستنجاء والوضوء مرة أخرى ، وفي هذا القول فسحة وسعة فلا مانع من تقليده .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز

رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء