المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- أو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا انقطع شسع أحدكم- أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتّى يصلح شسعه، ولا يمش في خفّ واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثّوب الواحد، ولا يلتحف الصّمّاء»)مسلم (2099).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
انا مسلم اعيش في فرانسا و متزوج منذوا 12 سنوات و لي 4 اولاد.وقع نزاع بيني و زوجتي فتلفظت بلفظ الطلاق في حال غضب.هذا الطلاق هو الثالث و لكن قد جمعت زو جتي من قبل.اعرف بأنّ اختلف العلاماء في هذاالموضوع. هل يجوز لي ان اعتمد على القول بعدم وقوع الطلاق لحفظ أسرتي؟

بركالله فيكم.
تاريخ: 20/10/13
عدد المشاهدات: 2901
رقم السؤال: 14003

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع ولا يحسب. لقوله (صلى الله عليه وسلم):"لا طلاق في إغلاق"[رواه أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر(3/449)].

ومعنى "لا طلاق في إغلاق"، أي حال ثورة النفس بحيث يخرج الإنسان عن طوره ويفقد السيطرة على نفسه ولا يشترط أن يصل إلى درجة المدهوش والمجنون.

والله تعالى أعلم
د.حسين وليد محاجنة
باحث في المجلس الإسلامي للإفتاء - بيت المقدس
الأحد، 6 ذو الحجة 1434هـ الموافق 20/10/2013م