المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أنا طالبة أتعلم في حيفا وأنا من صاحبة الأعذار (أتوضأ لكل صلاة عندي إفرازات كثيرة),, حسب الوقت المتوفر لدي في التعليم من الممكن أن أصلي الظهر منفردة (من دون جمع مع العصر) والعصر منفردة ولكن وضوئي للعصر سيكون قبل دخول وقت صلاة العصر وقد قرأت ذات مرة أن التحضير للصلاة (وضوء وما شابه) يجب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة وليس قبلها,, فهل يجوز لي أن أتوضأ للعصر قبل وقتها وأصلي عند الأذان أم أنه جائز أن أجمعها مع الظهر؟؟
تاريخ: 21/11/13
عدد المشاهدات: 4638
رقم السؤال: 14090

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بناء على رأي أهل الطب والاختصاص يمكن تقسيم الإفرازات الخارجة من المرأة إلى قسمين:

الأولى: إفرازات تخرج في حال الصحة من غالب النساء وتتميز بالشفافية ولونها يشبه لون الماء، ويعبر عنها الفقهاء في كتبهم بلفظ "الرطوبة".

الثانية: إفرازات تخرج في حال العلة والمرض، أي إفرازات غير معتادة وتتشكل ألوانها فتارة تميل إلى الحمرة وأخرى إلى البياض وأخرى إلى الكدرة والسواد ونحو ذلك، وأحياناً تؤذي بلسعة الفرج حال خروجها، وقد يصحبه ألم في أسفل البطن.

ذهب الحنفية إلى أن إفرازات النوع الأول غير ناقضة للوضوء، لأنهم اعتبروا هذه الإفرازات طاهرة غير نجسة، وإنما ينقض الوضوء عندهم الخارج النجس. وكذلك ذهب الشافعية إلى القول بعدم نقضها للوضوء إن لم تخرج من باطن الفرج يقيناً وطالما أنه لا يتيقين أنها خرجت من باطن الفرج فهي ليست ناقضة عندهم. [ نص عليه ابن حجر في التحفة ].

جاء في حاشية ابن عابدين (1/336):"مطلب: في رطوبة الفرج: ... أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله".

وجاء في الدر المختار في شرح تنوير الأبصار:"وينقضه خروج كل خارج نجس من المتوضئ الحي معتاداً أو لا من السبيلين أو لا". [انظر:حاشية ابن عابدين (1/84)]. 

ويدعم ما ذهب إليه الحنفية ما يلي:

1- رفعاً للحرج والمشقة عن المرأة، فالقول بفساد الوضوء بهذا النوع من الإفرازات فيه مشقة شديدة وعنت عليها، لأن خروجه ملازم لبعض النساء في حالة الصحة.

2- لأن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة إنما يفرزه المهبل ويخرج منه، بحيث لا يتنجس بمروره بمخرج البول والغائط كالحصاة، مما يعني طهارته.

وهذا الترجيح ذهب إليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، جاء في فتاويه (95):"إن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية (لا في الحالات المرضية) ليس بنجس شرعاً ولا ينقض وضوء المرأة".

أما بالنسبة للنوع الثاني من الإفرازات، والتي تخرج في الحالات المرضية، فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القول بنقضها الوضوء لنجاستها وخروجها من أحد السبيلين إذ تخرج مختلطة بالدم والقيح لذا تميل أحياناً إلى الحمرة والكدرة والصفرة ونحو ذلك.

 [انظر: حاشية ابن عابدين (1/284)، الشرح الصغير (1/135)، المجموع (2/4)، المغني لابن قدامة (1/192) ].

ويمكن أن يستدل لرأي جمهور الفقهاء من أن الإفرازات الخارجة في الحالات المرضية ناقضة للوضوء بما يلي:        

1- نجاستها؛ إذ تخرج مختلطة بنجس لذا تميل أحياناً إلى الكدرة أو الصفرة ونحو ذلك، والمعلوم أن الخارج النجس من أحد السبيلين يوجب الوضوء، قياساً على الغائط والبول والمذي ونحو ذلك.

2- ولعدم وجود مشقة في رفعها، إذ أنها تخرج فقط في الحالات المرضية على خلاف النوع الأول من الإفرازات إذ أن خروجها معتاد مستمر في حال الصحة مما يستدعي تخفيفاً فيها. وعليه إذا رأت المرأة شيئاً من هذه الإفرازات فعليها الوضوء لاستباحة الصلاة، فإن كثر نزولها بحيث لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فتعامل معاملة من به سلس، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي، وإن نزل شيء أثناء الصلاة لا يضر.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء