المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
ثمانية فتيات بين الاعمار 18 سنه حتى 23 سنه و ثلاثة نساء اعمارهن فوق ال 45 سنه , يردن السفر الى العمره هذا العام, ( علما ان المجموعه مجموعة صديقات مأمونات من نفس البلد والسفر برحله موثوق بها من البلده ذاتها , هل نعد عصبة نساء ويجوز لنا السفر الى العمره ؟؟؟

ارجو الرد , لانه امرا ضرويا ومستعجل
وشكرا لكم جزيل الشكر .
تاريخ: 16/12/13
عدد المشاهدات: 7454
رقم السؤال: 14194

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن كانت المرأة لا تجد محرماً من أجل أداء فريضة الحج أو العمرة الأولى فلا حرج عليها أن تسافر مع مجموعة مأمونة. كما هو الحال اليوم في حافلة فيها مجموعة من الرجال والنساء. وقد قال بهذا المالكية، وهذه الصورة تجوز عند الشافعية أيضاً. على أن تضع المرأة نصب عينيها تقوى الله تعالى.

أما إن كانت قد أدت الحج والعمرة ( خاصة من يحج متمتعاً ) فلا تسافر المرأة بدون محرم لأدائهما تطوعاً .

وينصح المجلس عدم السفر بلا محرم فإنه أحفظ لها في سفرها وأتقى وأدفع للمفسدة.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء