المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن مسعود قال : لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ، ثم قال : قال الله ، عز وجل : ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخّره فشكر اللّه له فغفر له»)الترمذي (1958). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماهي كفارة من اتى زوجته اخر ايام الحيض قبل الاغتسال وجزاكم الله خير
تاريخ: 21/4/14
عدد المشاهدات: 3920
رقم السؤال: 14628
س14628: ماهي كفارة من أتى زوجته آخر أيام الحيض قبل الاغتسال؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
أجمع العلماء على حرمة جماع المرأة في فترة الحيض لقوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين }. [البقرة:222]. فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. [انظر: بداية المجتهد(1/45)، المغني لابن قدامة(1/338)، فتاوى المجلس الإسلامي(1/92)].
وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". [رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني].
وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض والنفساء فيما عدا الوطء.
[انظر: المغني لابن قدامة(1/144)، فتاوى المجلس الإسلامي(92)، فتاوى الأزهر(9/472)].
وفي حال وقوع الجماع في فترة الحيض والنفاس فالواجب كَفَّارَة قدرها  دِينَارٌ ذهبي أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى سَبِيل التَّخْيِيرِ، أَيُّهُمَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ، وهذا مذهب اِلْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ،  وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفٍ دِينَارٍ". [أخرجه أبو داود (1/181-182)، والحاكم (1/172) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي].
[انظر: رسائل ابن عابدين(1/114)، المجموع(2/359–360)، مغني المحتاج(1/110)، والقوانين الفقهية (ص45)، المغني لابن قدامة (1/235)، الإنصاف(1/351)، والمحلى لابن حزم(2/187)، الموسوعة الفقهية الكويتية(44/52) ].
وعليه فإن من جامع زوجته وهي حائض أو نفساء فعليه أن يتصدق بدينار ذهبي أو نصفه للفقراء والمساكين، مع التوبة بشروطها الثلاث؛ وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العودة لمثل هذه المعصية.
 ويخير المرء بين إخراج الدينار أو نصفه، والأفضل إخراج دينار. والدينار عبارة عن أربع جرامات وربع من الذهب. أو قيمتها من النقود.