المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على المراه ان ان تغطي قدميها عند الصلاه واذا لم نعمل من قبل هل الصلاه باطله او يجب ان نعيدها ؟
تاريخ: 28/4/14
عدد المشاهدات: 2122
رقم السؤال: 14663

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
الأصل أن تغطي المرأة جميع جسدها في الصلاة بما في ذلك القدمين غير الوجه والكفين. قال الرسول (صلى الله عليه وسلم):"المرأة عورة"[أخرجه الترمذي وإسناده صحيح]. أي أن جميع جسد المرأة عورة إلا ما ورد الشرع باستثنائه، وقد استثنى الشارع الوجه والكفين كما جاء في حديث أسماء (رضي الله عنها).
وهذا قول جمهور الفقهاء ، لذا يجب على المرأة أن تحرص بعد أن علمت بهذا الحكم أن تستر قدميها وأمّا بخصوص الصلوات السابقة فلا  إعادة عليها عند بعض الفقهاء وهو معتمد الحنفية ولا بأس بتقليده واتباعه بالنسبة للصلوات السابقة .

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء