المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز الصيام عن زوجى وانا عليا صيام حلفان
تاريخ: 5/5/14
عدد المشاهدات: 6015
رقم السؤال: 14700
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجوز للزوجة أن تصوم عن زوجها المتوفى، ولها كذلك أن تصوم تطوعاً عن زوجة لا قضاء ولا نذراً ولا فريضة ،  ولا يؤثر كونها حلفت يميناً بالصيام عن نفسها ، وإن كان الأولى أن تصوم أولاً عن نفسها .
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء