المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن زبيد قال : كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه.
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي مسعود البدريّ- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها، كانت له صدقة». مسلم (1002).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز الصيام عن زوجى وانا عليا صيام حلفان
تاريخ: 5/5/14
عدد المشاهدات: 5978
رقم السؤال: 14700
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجوز للزوجة أن تصوم عن زوجها المتوفى، ولها كذلك أن تصوم تطوعاً عن زوجة لا قضاء ولا نذراً ولا فريضة ،  ولا يؤثر كونها حلفت يميناً بالصيام عن نفسها ، وإن كان الأولى أن تصوم أولاً عن نفسها .
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء