المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن رضي الله عنه : ابن آدم وكل بك ملكان كريمان ريقك مدادهما ولسانك قلمهما
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرّجل في أرض الضّلال لك صدقة، وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشّوكة والعظم عن الطّريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»)الترمذي (1956) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال محقق جامع الأصول (9/ 561): وهو حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز الصيام عن زوجى وانا عليا صيام حلفان
تاريخ: 5/5/14
عدد المشاهدات: 6181
رقم السؤال: 14700
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجوز للزوجة أن تصوم عن زوجها المتوفى، ولها كذلك أن تصوم تطوعاً عن زوجة لا قضاء ولا نذراً ولا فريضة ،  ولا يؤثر كونها حلفت يميناً بالصيام عن نفسها ، وإن كان الأولى أن تصوم أولاً عن نفسها .
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء