المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي يحيى ، قال : سمعت طاوسا ، يقول : « خير العيادة (1) أخفها » __________ (1) العيادة : زيارة الغير
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رجل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت». ابن ماجة (4223)، وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز الصيام عن زوجى وانا عليا صيام حلفان
تاريخ: 5/5/14
عدد المشاهدات: 6036
رقم السؤال: 14700
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجوز للزوجة أن تصوم عن زوجها المتوفى، ولها كذلك أن تصوم تطوعاً عن زوجة لا قضاء ولا نذراً ولا فريضة ،  ولا يؤثر كونها حلفت يميناً بالصيام عن نفسها ، وإن كان الأولى أن تصوم أولاً عن نفسها .
 
والله تعالى أعلم
 
المجلس الإسلامي للإفتاء