المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الام من مال الزكاه اذا كانت ارمله وما هي مصارف الزكاه للاقارب والارحام لمن يجوز ان نعطي من مال الزكاه
تاريخ: 5/7/14
عدد المشاهدات: 3766
رقم السؤال: 14945
الحمد لله والصّلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز اعطاء الأم من الزكاة وكذلك الأب والأبناء والبنات وأبناء الإبن وبنات الإبن وبنات البنت وأبناء البنت   وأمّا سائر الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجوز إذا كانوا محتاجين ولا يملكون عقارات كأراض ونحو ذلك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز