المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن بن علي ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- أنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفّر اللّه عنه كلّ سيّئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسّيّئة بمثلها، إلّا أن يتجاوز اللّه عنها». زلفها: أي اقترفها وفعلها. البخاري- الفتح 1 (41) واللفظ له، ومسلم (129).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم صيام عرفة إن جاء يوم الجمعة
تاريخ: 28/9/14
عدد المشاهدات: 2653
رقم السؤال: 15430

ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟

الأصل المقرر فقهياً أنّه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاّ أنّ الكراهة تنتفي إن  وصله  بما قبله أو بما بعده أو وافق يوم الجمعة  مناسبة كعاشوراء أو عرفة أو عادة صوم كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق يوم صومه يوم الجمعة أو  يصوم فيه صوماً واجباً كنذر أو قضاء ونحوه فحينئذ لا كراهة بإفراد الجمعة بالصيام في جميع الحالات السّابقة  وهذا مذهب الشافعية
وبناءً على ما سبق لا كراهة بإفراد يوم الجمعة بصيام عرفة 

والله تعالى أعلم 

 .( انظر : بشرى الكريم ، باعشن الشافعي ، 521 )

المجلس الإسلامي للإفتاء
3 ذي الحجة 1435 ه \ 28.9.2014 م