لجواب : تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام:141. ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} البقرة:267.
ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة. قال الزهري:"مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فما سقت السماء أو كان بعلا العشر وفيما سقى برش الناضح نصف العشر".
وروي عن عمر رضي الله عنه: " أنه جعل في الزيت العشر " ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:" في الزيتون الزكاة ".
صحيح أن هذه الآثار ضعيفة وليست بالقوية ولكنها تعضد المعنى السابق المستقى والظاهر من الآية، ولعلها تتقوى بها.
ثم إنّ توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة. وهو ما ذهب إليه : المالكية ، والحنابلة ، وأبو حنيفة ، والشافعي في القديم
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء