المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله عز وجل وكان أبوهما صالحا (1) قال : « حفظا بصلاح أبيهما » __________ (1) سورة : الكهف آية رقم : 82
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه عنهما- قال: أقبل رجل إلى نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من اللّه. قال: «فهل من والديك أحد حيّ؟» قال: نعم، بل كلاهما. قال: «أفتبتغي الأجر من اللّه؟» قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». البخاري- الفتح 10 (5972)، ومسلم (2549) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟
تاريخ: 14/10/14
عدد المشاهدات: 3013
رقم السؤال: 15495

الجواب : تجب الزّكاة  على مالك الأرض وليس على  الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأن المستأجر مالك الزيتون ابتداء، وليس أجيراً

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء