المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟
تاريخ: 14/10/14
عدد المشاهدات: 2990
رقم السؤال: 15495

الجواب : تجب الزّكاة  على مالك الأرض وليس على  الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأن المستأجر مالك الزيتون ابتداء، وليس أجيراً

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء