المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
( لا تحسبن الموت موت البلى ... فإنما الموت سؤال الرجال ) ( كلاهما موت ولكن ذا ... أشد من ذاك لذل السؤال )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: يا رسول اللّه! من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال «أبوك». البخاري- الفتح 10 (5971) واللفظ له، مسلم (2548).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟
تاريخ: 14/10/14
عدد المشاهدات: 3029
رقم السؤال: 15495

الجواب : تجب الزّكاة  على مالك الأرض وليس على  الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأن المستأجر مالك الزيتون ابتداء، وليس أجيراً

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء