هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟
الجواب : تجب الزّكاة على مالك الأرض وليس على الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأن المستأجر مالك الزيتون ابتداء، وليس أجيراً
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء