المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكــم، أنا موظفة من الجزائر ، و أود أن أسأل عن الزكاة على الراتب؟ لقد بلغ رصيدي النصاب و مر عليه الحول ، و في الحقيقة أجمع هذا المال من أجل تسديد منزل في إطار مشروع الترقوي المدعم من طرف الدولة و هو مشروع تقيمه الدولة بحيث نسدد مبلغ من قيمة المنزل و الباقي تسدده الدولة كمساعدة منها و في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله سأسدد الدفعة الأولى و يبق باقي المبلغ أسدده على دفعات أخرى و أنا لم أجمع كل المبلغ الذي يتطلبه هذا المنزل ، هل أعتبر في هذه الحالة مديونة للدولة أم لا؟ و هل يجوز أن أزكي على ذلك المال؟ و المشروع بقي على تسديده مدة سنة و مجموع راتبي لذلك الحين لا يوفي المبلغ المطلوب مني ، و سأضطر ربما للدين، فهل ينبغي أن أزكي على ذلك المبلغ أم لا و شكــرا..
تاريخ: 3/12/14
عدد المشاهدات: 1915
رقم السؤال: 15616
الجواب


لا يجب زكاة الرّاتب فور القبض وإنّما إذا ملك شخص نصاباً وحال عليه الحول لزمه أن يزكي المبلغ الموجود بحوزته ويضمّ إليه ما اكتسبه كذلك أثناء الحول ولو قبل نهايته بلحظة واحدة وهذا مذهب الحنفية ، وأمّا بخصوص الدّين المستحق عليك للشقة  فإنّه إن لم يوجد لديك أملاك لسداد هذا الدّين كأراضي أو سيارة باهظة الثمن أو غيرها من الأملاك الزائدة عن الحاجة فيجوز لك خصم الدّين فإن بقي المبلغ بعد خصم الدّين بالغاً النّصاب زكي وإلاّ فلا زكاة عليك ، وإذا كان الدين مقسطاً لسنوات فلا يخصم الدّين كلّه وإنّما يخصم دين سنة واحدة فقط وبعدها يزكى لمبلغ المتبقي إن كان نصاباً فأكثر .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء