المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكــم، أنا موظفة من الجزائر ، و أود أن أسأل عن الزكاة على الراتب؟ لقد بلغ رصيدي النصاب و مر عليه الحول ، و في الحقيقة أجمع هذا المال من أجل تسديد منزل في إطار مشروع الترقوي المدعم من طرف الدولة و هو مشروع تقيمه الدولة بحيث نسدد مبلغ من قيمة المنزل و الباقي تسدده الدولة كمساعدة منها و في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله سأسدد الدفعة الأولى و يبق باقي المبلغ أسدده على دفعات أخرى و أنا لم أجمع كل المبلغ الذي يتطلبه هذا المنزل ، هل أعتبر في هذه الحالة مديونة للدولة أم لا؟ و هل يجوز أن أزكي على ذلك المال؟ و المشروع بقي على تسديده مدة سنة و مجموع راتبي لذلك الحين لا يوفي المبلغ المطلوب مني ، و سأضطر ربما للدين، فهل ينبغي أن أزكي على ذلك المبلغ أم لا و شكــرا..
تاريخ: 3/12/14
عدد المشاهدات: 2159
رقم السؤال: 15616
الجواب


لا يجب زكاة الرّاتب فور القبض وإنّما إذا ملك شخص نصاباً وحال عليه الحول لزمه أن يزكي المبلغ الموجود بحوزته ويضمّ إليه ما اكتسبه كذلك أثناء الحول ولو قبل نهايته بلحظة واحدة وهذا مذهب الحنفية ، وأمّا بخصوص الدّين المستحق عليك للشقة  فإنّه إن لم يوجد لديك أملاك لسداد هذا الدّين كأراضي أو سيارة باهظة الثمن أو غيرها من الأملاك الزائدة عن الحاجة فيجوز لك خصم الدّين فإن بقي المبلغ بعد خصم الدّين بالغاً النّصاب زكي وإلاّ فلا زكاة عليك ، وإذا كان الدين مقسطاً لسنوات فلا يخصم الدّين كلّه وإنّما يخصم دين سنة واحدة فقط وبعدها يزكى لمبلغ المتبقي إن كان نصاباً فأكثر .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء