المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بن كعب قال : « ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله ، إلا آتاه الله ما هو خير منه من حيث لا يحتسب ، ولا تهاون به ، فأخذه من حيث لا ينبغي له ، إلا أتاه الله بما هو أشد عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل أى الكلام أفضل قال « ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكــم، أنا موظفة من الجزائر ، و أود أن أسأل عن الزكاة على الراتب؟ لقد بلغ رصيدي النصاب و مر عليه الحول ، و في الحقيقة أجمع هذا المال من أجل تسديد منزل في إطار مشروع الترقوي المدعم من طرف الدولة و هو مشروع تقيمه الدولة بحيث نسدد مبلغ من قيمة المنزل و الباقي تسدده الدولة كمساعدة منها و في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله سأسدد الدفعة الأولى و يبق باقي المبلغ أسدده على دفعات أخرى و أنا لم أجمع كل المبلغ الذي يتطلبه هذا المنزل ، هل أعتبر في هذه الحالة مديونة للدولة أم لا؟ و هل يجوز أن أزكي على ذلك المال؟ و المشروع بقي على تسديده مدة سنة و مجموع راتبي لذلك الحين لا يوفي المبلغ المطلوب مني ، و سأضطر ربما للدين، فهل ينبغي أن أزكي على ذلك المبلغ أم لا و شكــرا..
تاريخ: 3/12/14
عدد المشاهدات: 2076
رقم السؤال: 15616
الجواب


لا يجب زكاة الرّاتب فور القبض وإنّما إذا ملك شخص نصاباً وحال عليه الحول لزمه أن يزكي المبلغ الموجود بحوزته ويضمّ إليه ما اكتسبه كذلك أثناء الحول ولو قبل نهايته بلحظة واحدة وهذا مذهب الحنفية ، وأمّا بخصوص الدّين المستحق عليك للشقة  فإنّه إن لم يوجد لديك أملاك لسداد هذا الدّين كأراضي أو سيارة باهظة الثمن أو غيرها من الأملاك الزائدة عن الحاجة فيجوز لك خصم الدّين فإن بقي المبلغ بعد خصم الدّين بالغاً النّصاب زكي وإلاّ فلا زكاة عليك ، وإذا كان الدين مقسطاً لسنوات فلا يخصم الدّين كلّه وإنّما يخصم دين سنة واحدة فقط وبعدها يزكى لمبلغ المتبقي إن كان نصاباً فأكثر .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء