المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عون بن أبي شداد ، عن الحسن قال : قال لقمان لابنه رضي الله عنهما : « يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين ، ومن يضعف يقينه يضعف عمله » ، قال : وقال لقمان لابنه : « يا بني : إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبه باليقين والصحة ، وإذا جاءك من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والضمة ، وإذا جاء من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مقارفة ومتروكة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول « اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيفية إتمام المسبوق صلاه المغرب بعد الدخول مع الإمام في التشهد الأول ؟
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 2998
رقم السؤال: 15830

الجواب : الحمد لله والصّلاة على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

من جاء مسبوقاً في صلاة المغرب والإمام في التشهد الأول يلزمه ما يلي :
أولا : تكبيرة الاحرام بنية صلاة المغرب وهو قائم والاطمئنان بها بمقدار لحظة أثناء القيام  ، والنية محلها القلب ولكن يستحب التلفظ بها ، وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم من أهل العلم .
ثانياً : ثمّ ينزل للجلوس مع الامام بدون تكبير ويستحب أن يوافقه  في قراءة التشهد فإذا كبّر الامام وقام تبعه ويستحب أن يكبّر هو كذلك للمتابعة  وبعدها يتابع الإمام  في جميع واجبات وأركان وسنن وهيئات  الصلاة الفعلية والقولية ولكن لمّا أن يسلّم الإمام يقوم المسبوق ويأتي بركعتين أخريين وهما الثانية والثالثة بحقه في هذه الحالة ويجلس للثانية الجلوس الأول وكذلك يجلس في الثالثة الجلوس الأخير ثمّ يسلّم .

جاء في نهاية المحتاج ( 2\244 ) : " (وَ) الْأَصَحُّ(أَنَّ) (مَنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (فِي سَجْدَةٍ) أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ وَمِثْلُهَا كُلُّ مَا لَا يُحْسَبُ لَهُ (لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا) لِعَدَمِ مُتَابَعَتِهِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ مَحْسُوبًا لَهُ، بِخِلَافِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا انْتَقَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ السُّجُودِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مُوَافَقَةً لِإِمَامِهِ " .
وجاء في نفس المصدر السّابق : (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ) اسْتِحْبَابًا أَيْضًا فِي أَذْكَارِ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ كَالتَّحْمِيدِ وَالدُّعَاءِ (فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ) وَيُوَافِقُهُ فِي إكْمَالِ التَّشَهُّدِ أَيْضًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. "
 
والسنة ألاّ يقوم المسبوق إلاّ بعد تسليمتي الامام فإن قام بعد التسليمة الأولى جاز جاء في نهاية المحتاج ( 2\245): " وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يَقُومَ الْمَسْبُوقُ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ إمَامِهِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى " .