ما حكم صلاة الجزار بملابس عليها دم ؟
تاريخ:
4/8/21
عدد المشاهدات:
4448
رقم السؤال:
16167
الجواب : رخص الفقهاء للجزار أن يصلّي بثيابه إذا لم يكن الدّم كثيراً عرفاً ، وضابط الكثرة ما تستكثره العين وضابط القلة ما تستقله العين ، والأحوط تخصيص ثياب خاصة للصلاة وهذا متيسر وليس بمتعسر .