المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم...

ما حكم الصيام لمن سكن في مناطق قصر نهارها, حيث لا يتجاوز فترة النهار فيها ساعتان بين الفجر والمغرب؟
تاريخ: 18/6/15
عدد المشاهدات: 1717
رقم السؤال: 16327

يجب الصيام من طلوع الفجر إلى الغروب سواء أقصر النهار أم طال وهدا ما يفهم من  قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، وبناء عليه يجب على أهل هده البلاد التي لا يتجاوز النهار عندهم ساعتان كما في السؤال أن يفطروا عند الغروب وكدلك الحال بالنسبة للبلاد التي نهارها طويل وقد يصل لما يزيد عن عشرين ساعة فإنهم يفطرون عند الغروب . 

المجلس الاسلامي للافتاء