المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل استطيع ان اقدم قسما من زكاة مالي الى طلاب مدرسة للتربية الخاصة علما بان المبلغ سيذهب الى اقامة رحلة ترفيهية للطلاب?
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 2340
رقم السؤال: 16440
 لا يجوز دفع الزكاة للمدارس ولكن يجوز دفعها لطلاب محتاجين بشرط تمليكهم للمال وهم لهم حرية التصرف به إن كانوا بالغين عاقلين وإلا إن كانوا قاصرين أي غير عاقلين أو غير بالغين فيدفع للوصي عليهم وهم ينفقونها بحسب مصالحهم واحتياجاتهم بشرط أن يكونوا محتاجين ، ونؤكد على وجوب تمليك المال لأشخاص بعينهم لا أن يكون ملكا عاما لطلاب الرعاية الخاصة مثلاً وإنما لا بد أن يكون مثلا لزيد أو عمرو وهكذا .