المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمار بن ياسر : كفى بالموت واعظا وكفى بالعبادة شغلا وكفى باليقين غنى
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من استعاذ باللّه فأعيذوه، ومن سألكم باللّه فأعطوه، ومن استجار باللّه فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتّى تعلموا أن قد كافأتموه». أبو داود (4813)، والنسائي (5/ 82) واللفظ له، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (2407) وهو في الصحيحة (254). وصححه أيضا محقق «جامع الأصول» (11/ 692).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
هل استطيع ان اقدم قسما من زكاة مالي الى طلاب مدرسة للتربية الخاصة علما بان المبلغ سيذهب الى اقامة رحلة ترفيهية للطلاب?
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 2384
رقم السؤال: 16440
 لا يجوز دفع الزكاة للمدارس ولكن يجوز دفعها لطلاب محتاجين بشرط تمليكهم للمال وهم لهم حرية التصرف به إن كانوا بالغين عاقلين وإلا إن كانوا قاصرين أي غير عاقلين أو غير بالغين فيدفع للوصي عليهم وهم ينفقونها بحسب مصالحهم واحتياجاتهم بشرط أن يكونوا محتاجين ، ونؤكد على وجوب تمليك المال لأشخاص بعينهم لا أن يكون ملكا عاما لطلاب الرعاية الخاصة مثلاً وإنما لا بد أن يكون مثلا لزيد أو عمرو وهكذا .