ما حكم سفر المرأة للحج من دون محرم ؟
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن كانت المرأة لا تجد محرماً من أجل أداء فريضة الحج أو العمرة الأولى فلا حرج عليها أن تسافر مع مجموعة نساء ثقات بحيث تأمن على نفسها الفتنة ، وهذا مذهب المالكية، كما أنّ هذه الصورة تجوز أيضاً عند الشافعية من باب أولى .
وأمّا حج التطوع وعمرة التطوع فلا يجوز للمرأة أن تسافر لأدائهما بلا محرم اتفاقاً .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء