المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال مسلمة بن عبد الملك لحاضن بنيه : روّ بني الشعر فإنه صلة في عقولهم وطولٌ في ألسنتهم وهو أجود لهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم». البخاري- الفتح 3 (1251)، ومسلم (2632) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يغرز المحرم طرف ردائه بالإزار؟
تاريخ: 31/7/19
عدد المشاهدات: 1910
رقم السؤال: 16664

الجواب: يجوز غرز طرف ردائه في إزاره وهذا مذهب الشافعية والحنابلة  .  انظر: الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د. نور الدين عتر ص( 56 ).