المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أيوب السختياني : لا يعبد الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال:قال لي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا تحقرنّ من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف والسعي ؟
تاريخ: 25/8/15
عدد المشاهدات: 1749
رقم السؤال: 16696

الجواب: عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي، فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع  في  الطواف أو السعي لم يجزه، وأمّا بخصوص  الشك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط، فإنّه ينظر:
إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به  ويبني عليه ويتمّ سبعاً، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسا أم ستاً أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً، ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه  إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر ( عشرة فما فوق )، وأمّا لو حصل الشك بعد الانتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر،  وكذلك الأمر بالنسبة إلى السعي  وهذا مذهب الشافعية . انظر: حاشية الدمياطي، 1\577، 560 ).