المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على النّائب في الرّمي أن يرمي عن نفسه أولاً ثمّ عن الموكّل أم يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الموكّل معاً ؟
تاريخ: 1/9/15
عدد المشاهدات: 1558
رقم السؤال: 16729

الجوابالمختار من أقوال الفقهاء  أنّه لا يجب أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله بل قال الحنفية والمالكيةولو  رمى حصاة عن نفسه وأخرى للآخر أجزأه ولكن مع الكراهة،  وفي هذا القول سعة رفعاً للحرج والمشقة .(انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر، ص109).