المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال رجل للحسن : إن عندي ابنة لي وقد خطبت إلي فمن أزوجها ؟ قال : « زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السّؤال، وإضاعة المال». مسلم (1715) واللفظ له، وبعضه عند البخاري (5975).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم وكيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزامي ( حوفت بنسية )
تاريخ: 20/11/19
عدد المشاهدات: 3230
رقم السؤال: 16822

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله، وبعد :
 
صندوق التقاعد الإلزامي: هو إلزامي بموجب قانون العمل ابتداءً من 1.1.2008، وقبل ذلك لم يكن اجبارياً، ولم يكن موجوداً قبل 2008 م  في مؤسسات الحركة.

مركب من ثلاث مركبات  :

1. صندوق التوفير: وهو عبارة عن حصة المشغل وحصة الموظف، وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سن التقاعد فقط ( 67 للرجال و 62 للنساء ) وهنالك إمكانية لقبضها قبل جيل التقاعد وعندها يخسر الموظف ما قيمته 35% من هذه المبالغ .

2. مكافأة نهاية الخدمة: وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة. ( غير مقتطع من معاش العامل ).

3. أرباح كل مركب على حدة .
 
فائدة : هذه الأموال هي في ملكية الموظف ومسجلة على اسمه في شركة التأمين سواءً أنهى العمل بإرادته أم أقيل من قبل المشغل .
 
كيفية زكاة هذه الأموال :
 
أولاً: بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظف إضافة لأرباح هذا الجزء وذلك بعد قبضه فوراً عن عام واحد والأحوط أن يزكى الجزء المقتطع وأرباحه سنوياً مع ما لديه من أموال إذا كانت بالغة النّصاب بمجموعها أو بمفردها .

وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغل فلا يزكى إلاّ بعد مرور حول من يوم القبض الفعلي والأولى أن يزكى هذا الجزء وأرباحه فورالقبض عن عام واحد .

ثانياً: بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلاّ بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال .
 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء