المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ضوابط وقواعد عامة في بيع الشيكات
تاريخ: 9/1/19
عدد المشاهدات: 2034
رقم السؤال: 16825
نضع بين يديّ القارئ ضوابط وقواعد حاكمة لبيع الشيكات وصرافتها: 

1. يحرم بالإجماع بيع  وشراء الشيكات الرّاجعة.
2. يحرم بالإجماع بيع الشيكات المؤجلة سواء بيعت بالدولار أم بالشاقل.
3. يحرم بالإجماع بيع الشيك النّقدي مقابل نسبة مئوية مثل 1% أو مقابل ربح محدّد مثل 100 شاقل مثلاً.

4. يحرم بالاتفاق شراء الذّهب والفضة بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان ( فيزا ).
5. يحرم بالإجماع شراء العملات الأجنبية بالشيكات المؤجلة أو التقسيط عن طريق بطاقات الائتمان ( فيزا ).

6. يجوز بيع الشيك النّقدي بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو ونحو ذلك شريطة أن يكون الشيك  مضمون الرصيد، وللتأكد من وجود رصيد للشيك لا بدّ أن يدخله الصرّاف ثلاثة أيام على الحساب فإذا تحقق الصرّاف من وجود رصيد للشيك، فإنّه يجوز أن يبيعه بالدولار مثلاً، وبعد أن يستلم الزّبون ( صاحب الشيك ) الدولار بيده، فإنّ له الخيار بعد ذلك أن يشتري من عند نفس الصّراف شواقل أو من عند غيره والأفضل من عند غيره.

7. يجوز أن يعطي زيد لعمرو شيكاً مؤجلاً قيمته 5000 شاقل على سبيل المثال على أن يعطيه عمرو نفس المبلغ بالشاقل بدون ربح، وهذا يعتبر قرض وارفاق وله ثواب بذلك.

8. لا مانع من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع.
9. يجوز أن يوكّل زيد  عمرو أن يُدخل الشيك على حسابه لعدم تمكّن صاحب الشيك وهو (زيد) من إدخاله على حسابه الخاص بسبب وجود حجز عليه مثلاّ مقابل نسبة مئوية أو ربح محدّد يدفعه لعمرو، بشرط ألاّ يدفع الموكّل وهو ( عمرو ) قيمة الشيك من ماله الخاص، وإنّما يتوكّل فقط بإدخاله على حسابه  ويأخذ أجره مقابل ذلك فقط  . 
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء