الجواب : يجوز للنساء أن يصلين جماعة كما يجوز لهنّ أن يصلين منفردات
ويشهد لمشروعية الجماعة للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع امرأته إذا أرادت المسجد كما في البخاري (849) ومسلم ( 668) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وفي رواية أبي داود (480): ( وبيوتهن خير لهن ) ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ) كما في أبي داود (500) عن أم ورقة رضي الله عنها وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء .
وظاهر قول الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة تدرك فضيلة الجماعة بصلاتها في الجماعة. وذلك للعموم المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 609) ومسلم ( 1038) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .
ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت المرأة تصلي بالنساء ولم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها ، فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط .
والله تعالى عالم