المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
- عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" (رواه مسلم).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إعطاء الإبن أو الإبنة المتزوجين والمنفصلين عن أبيهم ( يقيمون في بيوت مستقلة ) ودخلهم لا يكفيهم أو عليهم ديون ؟
تاريخ: 10/6/16
عدد المشاهدات: 1742
رقم السؤال: 18614

إذا كنت تقصد اعطاء الابن زكاة فهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء  وأمّا البنت المتزوجة فيجوز اعطائها الزّكاة إذا كانت محتاجة والأحوط أن تعطى لزوجها خروجا من خلاف الفقهاء في المسألة .