المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن عطاء قال : كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إذا أراد أن يتغدى خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغدى معه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إعطاء الإبن أو الإبنة المتزوجين والمنفصلين عن أبيهم ( يقيمون في بيوت مستقلة ) ودخلهم لا يكفيهم أو عليهم ديون ؟
تاريخ: 10/6/16
عدد المشاهدات: 1585
رقم السؤال: 18614

إذا كنت تقصد اعطاء الابن زكاة فهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء  وأمّا البنت المتزوجة فيجوز اعطائها الزّكاة إذا كانت محتاجة والأحوط أن تعطى لزوجها خروجا من خلاف الفقهاء في المسألة .