المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، قال : « إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس بن مالك- رضي اللّه عنه- قال: «كان أخوان على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فكان أحدهما يأتي النّبيّ والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: لعلّك ترزق به»)الترمذي (2345) وقال: هذا حديث حسن صحيح.يحترف: أي يكتسب من ههنا وههنا.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إعطاء الإبن أو الإبنة المتزوجين والمنفصلين عن أبيهم ( يقيمون في بيوت مستقلة ) ودخلهم لا يكفيهم أو عليهم ديون ؟
تاريخ: 10/6/16
عدد المشاهدات: 1788
رقم السؤال: 18614

إذا كنت تقصد اعطاء الابن زكاة فهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء  وأمّا البنت المتزوجة فيجوز اعطائها الزّكاة إذا كانت محتاجة والأحوط أن تعطى لزوجها خروجا من خلاف الفقهاء في المسألة .