المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الزهري رحمه الله :مــا عُـــبـِد الله بشيء أفضل من العلم.
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز إعطاء الإبن أو الإبنة المتزوجين والمنفصلين عن أبيهم ( يقيمون في بيوت مستقلة ) ودخلهم لا يكفيهم أو عليهم ديون ؟
تاريخ: 10/6/16
عدد المشاهدات: 1747
رقم السؤال: 18614

إذا كنت تقصد اعطاء الابن زكاة فهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء  وأمّا البنت المتزوجة فيجوز اعطائها الزّكاة إذا كانت محتاجة والأحوط أن تعطى لزوجها خروجا من خلاف الفقهاء في المسألة .