السلام عليكم فضيلة الشيخ اود الاستفسار عن صدقة الفطر هل تعطى نقدا ام تعطى طعاما ولو اعطيت نقدا متى يجب ان تخرج لو اخرجت قبل نهاية رمضان هل يجوز
تاريخ:
18/6/16
عدد المشاهدات:
1701
رقم السؤال:
18629
أجاز الحنفية اخراج زكاة الفطر نقداً ولا مانع من تقليد هذا القول واتباعه لما فيه من التيسير والمصلحة للفقير ، وقد رخص الشّافعية باتباع هذا القول رغم منعهم اخراجها نقداً ، وبناءً عليه يجوز اخراج زكاة الفطر نقداً ويبدأ وقتها من أول شهر رمضان إلى ما قبل صلاة العيد ، ومن الجدير بالذّكر أنّه إذا أردت أن تأخذ بقول من أجاز اخراج صدقة الفطر نقداً أنّه يجب أن تلتزم بمقدارهم وهو نصف صاع من بر - قمح أو طحين - أو ما يساوي قيمته .
نصف الصّاع عند الحنفية ما يقارب ( 1700 )
والله تعالى أعلم
د. مشهور فوّاز
رئيس مجلس الافتاء