المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الوليد بن نمير بن أوس الأشعري ، عن أبيه ، قال : كانوا يقولون : « الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة رضي اللّه عنهما- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ، ولا حزن، ولا أذّى، ولا غمّ- حتّى الشّوكة يشاكها- إلّا كفّر اللّه بها من خطاياه». البخاري. الفتح 10 (5641، 5642) واللفظ له، مسلم (2573).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتوجه لحضرتكم بسؤال حول الزكاه
المتحدثه امراه
اود اخراج الزكاة كالمعتاد في كل عام ويصادف هدا العام زواج اخي اهلي مع وضع اقتصادي متوسط هل يجوز اخراج جزء من مال الزكاة لمساعدة اخي واهلي في مصروفات الزواج.
بارك الله بكم وجزاكم عنا كل خير
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 1880
رقم السؤال: 18703
لا يجوز اخراج الزكاة أو جزءاً منها كمساعدة لمصاريف الزّواج وذلك لأنّ غالبية مصاريف الزّواج بلادنا تصبّ في الكماليات وليست في أمور أساسية ضرورية .