المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال : أيوب بن وائل : لا تهتم للرزق واجعل همك للموت
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «بينما رجل، يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطّريق، فأخّره. فشكر اللّه له، فغفر له» وقال: «الشّهداء خمسة: المطعون، والمبطون» ، والغرق، وصاحب الهدم، والشّهيد في سبيل اللّه- عزّ وجلّ -». المبطون: هو الذي به الاستسقاء وداء البطن، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. البخاري- الفتح 5 (2472)، مسلم (1914) متفق عليه.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتوجه لحضرتكم بسؤال حول الزكاه
المتحدثه امراه
اود اخراج الزكاة كالمعتاد في كل عام ويصادف هدا العام زواج اخي اهلي مع وضع اقتصادي متوسط هل يجوز اخراج جزء من مال الزكاة لمساعدة اخي واهلي في مصروفات الزواج.
بارك الله بكم وجزاكم عنا كل خير
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 1894
رقم السؤال: 18703
لا يجوز اخراج الزكاة أو جزءاً منها كمساعدة لمصاريف الزّواج وذلك لأنّ غالبية مصاريف الزّواج بلادنا تصبّ في الكماليات وليست في أمور أساسية ضرورية .