المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عمر لرجل : « يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسئول عنه وهو مسئول عن برك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «يقول اللّه تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا ثمّ احتسبه إلّا الجنّة». البخاري- الفتح 11 (6424).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتوجه لحضرتكم بسؤال حول الزكاه
المتحدثه امراه
اود اخراج الزكاة كالمعتاد في كل عام ويصادف هدا العام زواج اخي اهلي مع وضع اقتصادي متوسط هل يجوز اخراج جزء من مال الزكاة لمساعدة اخي واهلي في مصروفات الزواج.
بارك الله بكم وجزاكم عنا كل خير
تاريخ: 22/6/16
عدد المشاهدات: 1862
رقم السؤال: 18703
لا يجوز اخراج الزكاة أو جزءاً منها كمساعدة لمصاريف الزّواج وذلك لأنّ غالبية مصاريف الزّواج بلادنا تصبّ في الكماليات وليست في أمور أساسية ضرورية .