المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة قالت : « إنكم لن تلقوا الله بشيء هو أفضل من قلة الذنوب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى حدثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها وأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- سبى فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها فجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « على مكانكما ». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى ثم قال « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .توفيت سيدة متزوجة ولها بنتان ولايوجد اولاد ذكور ولها اخت واخ وزوج ووالداها متوفيان. كيف يوزع الميراث. شكرا
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 1617
رقم السؤال: 23463
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا توفيت امرأة عن زوج وأخ وأخت وابنتين وليس لها أبناء ذكور ولا أب ولا أم ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ابن  ، ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي : 

للزوج الربع وللبنتين الثلثان والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظّ الانثيين . 

وبناءً عليه المسألة تصح من 36 سهم للزوجة 9 أسهم ولبنتين 24 سهم لكل واحدة 12 سهم وللأخ سهمان وللأخت سهم . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء