المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .توفيت سيدة متزوجة ولها بنتان ولايوجد اولاد ذكور ولها اخت واخ وزوج ووالداها متوفيان. كيف يوزع الميراث. شكرا
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 1698
رقم السؤال: 23463
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا توفيت امرأة عن زوج وأخ وأخت وابنتين وليس لها أبناء ذكور ولا أب ولا أم ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ابن  ، ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي : 

للزوج الربع وللبنتين الثلثان والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظّ الانثيين . 

وبناءً عليه المسألة تصح من 36 سهم للزوجة 9 أسهم ولبنتين 24 سهم لكل واحدة 12 سهم وللأخ سهمان وللأخت سهم . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء