المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
جائني مولود ذكر، وأريد ان اذبح له عقيقة،،
هل يجوز أخذ حصة من عجل و احتسابها عقيقة و شكراً
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 2097
رقم السؤال: 23527
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 
لا مانع من الاشتراك في عجلٍ مع آخرين ولو كانت نية الآخرين غير العقيقة بشرط ألاّ تقل حصة العقيقة عن السُّبع وهذا مذهب الشّافعية وعلى أن يكون عمر العجل سنتين فأكثر فإن لم يوجد عجل - ذكر أو أنثى - يبلغ السّنتين من العمر فأكثر فإنّه تجوز العقيقة بعجل مسمّن يبلغ وزن عجل رعوي غير مسمّن  أتمّ السّنتين وقد قدّر بناءً على تقرير أهل الخبرة ب 400 كيلو فأكثر . 
والله تعالى أعلم 
د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء