المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
جائني مولود ذكر، وأريد ان اذبح له عقيقة،،
هل يجوز أخذ حصة من عجل و احتسابها عقيقة و شكراً
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 2210
رقم السؤال: 23527
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 
لا مانع من الاشتراك في عجلٍ مع آخرين ولو كانت نية الآخرين غير العقيقة بشرط ألاّ تقل حصة العقيقة عن السُّبع وهذا مذهب الشّافعية وعلى أن يكون عمر العجل سنتين فأكثر فإن لم يوجد عجل - ذكر أو أنثى - يبلغ السّنتين من العمر فأكثر فإنّه تجوز العقيقة بعجل مسمّن يبلغ وزن عجل رعوي غير مسمّن  أتمّ السّنتين وقد قدّر بناءً على تقرير أهل الخبرة ب 400 كيلو فأكثر . 
والله تعالى أعلم 
د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء