المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
جائني مولود ذكر، وأريد ان اذبح له عقيقة،،
هل يجوز أخذ حصة من عجل و احتسابها عقيقة و شكراً
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 2142
رقم السؤال: 23527
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 
لا مانع من الاشتراك في عجلٍ مع آخرين ولو كانت نية الآخرين غير العقيقة بشرط ألاّ تقل حصة العقيقة عن السُّبع وهذا مذهب الشّافعية وعلى أن يكون عمر العجل سنتين فأكثر فإن لم يوجد عجل - ذكر أو أنثى - يبلغ السّنتين من العمر فأكثر فإنّه تجوز العقيقة بعجل مسمّن يبلغ وزن عجل رعوي غير مسمّن  أتمّ السّنتين وقد قدّر بناءً على تقرير أهل الخبرة ب 400 كيلو فأكثر . 
والله تعالى أعلم 
د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء