المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عمر لرجل : « يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسئول عنه وهو مسئول عن برك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «يقول اللّه تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا ثمّ احتسبه إلّا الجنّة». البخاري- الفتح 11 (6424).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
جائني مولود ذكر، وأريد ان اذبح له عقيقة،،
هل يجوز أخذ حصة من عجل و احتسابها عقيقة و شكراً
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 2110
رقم السؤال: 23527
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 
لا مانع من الاشتراك في عجلٍ مع آخرين ولو كانت نية الآخرين غير العقيقة بشرط ألاّ تقل حصة العقيقة عن السُّبع وهذا مذهب الشّافعية وعلى أن يكون عمر العجل سنتين فأكثر فإن لم يوجد عجل - ذكر أو أنثى - يبلغ السّنتين من العمر فأكثر فإنّه تجوز العقيقة بعجل مسمّن يبلغ وزن عجل رعوي غير مسمّن  أتمّ السّنتين وقد قدّر بناءً على تقرير أهل الخبرة ب 400 كيلو فأكثر . 
والله تعالى أعلم 
د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء