المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الله بن عبد العزيز العمري : « قال رجل لعيسى صلى الله عليه وسلم : أوصني ، قال : انظر خبزك من أين هو ؟ »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر اللّه عليه في الدّنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره اللّه في الدّنيا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل اللّه له به طريقا إلى الجنّة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه تعالى، ويتدارسونه بينهم، إلّا نزلت عليهم السّكينة، وغشيتهم الرّحمة، وحفّتهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه». مسلم (2699).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الزكاة من الاب لبنته المتزوجة و زوجها دخله ضعيف مع العلم ان لها اربعة اولاد في سن الدراسة وشكرا
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 3989
رقم السؤال: 23632
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت العزباء ولا المطلقة أو الأرملة التّي تحت نفقة أبيها وأمّا إذا كانت متزوجة محتاجة غير مكفية بنفقة زوجها وزوجها محتاج ليس لديه دخل شهري يكفيه ومن يعيل أو أملاك تكفيه ومن يعيل كعقارات زائدة عن حاجته ونحو ذلك  فيجوز دفع الزّكاة للبنت المحتاجة المتزوجة في هذه الحالة إذا كان زوجها محتاجاً لا يكفيها وهذا مذهب المالكية والأحوط خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة ان تدفع الزّكاة لزوجها إذا كان زوجها مؤتمناً  . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

22 محرم 1439 ه 
12.10.2017 م