المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الزكاة من الاب لبنته المتزوجة و زوجها دخله ضعيف مع العلم ان لها اربعة اولاد في سن الدراسة وشكرا
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 3583
رقم السؤال: 23632
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت العزباء ولا المطلقة أو الأرملة التّي تحت نفقة أبيها وأمّا إذا كانت متزوجة محتاجة غير مكفية بنفقة زوجها وزوجها محتاج ليس لديه دخل شهري يكفيه ومن يعيل أو أملاك تكفيه ومن يعيل كعقارات زائدة عن حاجته ونحو ذلك  فيجوز دفع الزّكاة للبنت المحتاجة المتزوجة في هذه الحالة إذا كان زوجها محتاجاً لا يكفيها وهذا مذهب المالكية والأحوط خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة ان تدفع الزّكاة لزوجها إذا كان زوجها مؤتمناً  . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

22 محرم 1439 ه 
12.10.2017 م