المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن قيس بن أبي حازم ، قال : مر عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ، على بغل ميت فقال لأصحابه : « والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين، ويوم الخميس. فيغفر لكلّ عبد لا يشرك باللّه شيئا. إلّا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا. أنظروا هذين حتّى يصطلحا»)مسلم (2565).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الزكاة من الاب لبنته المتزوجة و زوجها دخله ضعيف مع العلم ان لها اربعة اولاد في سن الدراسة وشكرا
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 4090
رقم السؤال: 23632
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت العزباء ولا المطلقة أو الأرملة التّي تحت نفقة أبيها وأمّا إذا كانت متزوجة محتاجة غير مكفية بنفقة زوجها وزوجها محتاج ليس لديه دخل شهري يكفيه ومن يعيل أو أملاك تكفيه ومن يعيل كعقارات زائدة عن حاجته ونحو ذلك  فيجوز دفع الزّكاة للبنت المحتاجة المتزوجة في هذه الحالة إذا كان زوجها محتاجاً لا يكفيها وهذا مذهب المالكية والأحوط خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة ان تدفع الزّكاة لزوجها إذا كان زوجها مؤتمناً  . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

22 محرم 1439 ه 
12.10.2017 م