هل يجوز اعطاء الزكاة من الاب لبنته المتزوجة و زوجها دخله ضعيف مع العلم ان لها اربعة اولاد في سن الدراسة وشكرا
تاريخ:
30/5/18
عدد المشاهدات:
3720
رقم السؤال:
23632
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
لا يجوز دفع الزّكاة للبنت العزباء ولا المطلقة أو الأرملة التّي تحت نفقة أبيها وأمّا إذا كانت متزوجة محتاجة غير مكفية بنفقة زوجها وزوجها محتاج ليس لديه دخل شهري يكفيه ومن يعيل أو أملاك تكفيه ومن يعيل كعقارات زائدة عن حاجته ونحو ذلك فيجوز دفع الزّكاة للبنت المحتاجة المتزوجة في هذه الحالة إذا كان زوجها محتاجاً لا يكفيها وهذا مذهب المالكية والأحوط خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة ان تدفع الزّكاة لزوجها إذا كان زوجها مؤتمناً .
والله تعالى أعلم
د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
22 محرم 1439 ه
12.10.2017 م