المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب القرظي قال : « من أصلح بين قوم فهو كالمجاهد في سبيل الله »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال:( ‏ ‏الإيمان ‏ ‏بضع ‏ ‏وسبعون ‏ ‏شعبة ‏ ‏والحياء ‏ ‏شعبة ‏ ‏من الإيمان ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
مات الاب ويوجد بنتين واخت لة من الاب كم نصيب كلا منهن فى مكافأة الشغل مع العلم ان المكافأة 100 الف جنية
تاريخ: 19/3/18
عدد المشاهدات: 1350
رقم السؤال: 23688
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

من توفي عن ابنتين وأخت من جهة الأب ( أخت لأب ) وليس لديه زوجة ولا  أب ولا أم  ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة فإنّ التّركة بهذه الحالة تقسّم على النّحو الآتي : 

للبنتين ثلثان وللأخت لأب الباقي وهو الثّلث فإذا كان قد ترك كما في السؤال 100000جنيه فإنّ للبنتين 66.666 جنيه وللأخت لأب 33.333 جنيه . 

لذا لا بدّ من مراجعة دار الفتوى عندكم أو المحكمة الشّرعية لاجراء حصر إرث وللتأكد بعدم وجود ورثة آخرين غير البنتين والأخت لأب . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز 

2 رجب 1439 ه 
19.3.2018 م