المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
مات الاب ويوجد بنتين واخت لة من الاب كم نصيب كلا منهن فى مكافأة الشغل مع العلم ان المكافأة 100 الف جنية
تاريخ: 19/3/18
عدد المشاهدات: 1585
رقم السؤال: 23688
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

من توفي عن ابنتين وأخت من جهة الأب ( أخت لأب ) وليس لديه زوجة ولا  أب ولا أم  ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة فإنّ التّركة بهذه الحالة تقسّم على النّحو الآتي : 

للبنتين ثلثان وللأخت لأب الباقي وهو الثّلث فإذا كان قد ترك كما في السؤال 100000جنيه فإنّ للبنتين 66.666 جنيه وللأخت لأب 33.333 جنيه . 

لذا لا بدّ من مراجعة دار الفتوى عندكم أو المحكمة الشّرعية لاجراء حصر إرث وللتأكد بعدم وجود ورثة آخرين غير البنتين والأخت لأب . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز 

2 رجب 1439 ه 
19.3.2018 م