المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز استعمال شعر المرة الحي او الميته باروكه للاستعمال الشخصي او المتاجرة به
تاريخ: 3/3/21
عدد المشاهدات: 1697
رقم السؤال: 25214

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم اتخاذ شعر الآدميّ ( الطبيعي ) كباروكة وكذلك يحرم المتاجرة به لما فيه من إعانة على معصية  ، وهذا يعدّ من الوصل المحرّم الذّي نهى عنه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأمّا إن كان الوصل بشعر اصطناعي أو شعر حيوان طاهر فيجوز بإذن الزّوج إلاّ إذا كان الشعر الصناعي لا يشبه شعر الآدمي فلا يتوقف على إذن الزوج . 

روى الامام مسلم في صحيحه  بسنده عن صلّى الله عليه وسلم : (  لعن الله الواصلة والمستوصلة ) حديث رقم (  2122 ) 

قال النّووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم  :

" وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة ،  وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ، ولعن 
الواصلة والمستوصلة مطلقا ، وهذا هو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، سواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه 

وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال .

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوج  فهو حرام أيضا ، وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث ، والثاني لا يحرم ، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج  جاز ، وإلا فهو حرام . 


ونقل النّووي رحمه الله تعالى  في شرحه :  " وفي الحديث أنّ وصل الشعر من  المعاصي الكبائر للعن فاعله ، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم ، كما أنّ المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها . والله أعلم . ( انظر : شرح النّووي على صحيح مسلم ، ص286-287 ) 



جاء في نهاية المحتاج ، للرملي ،  : " وأمّا الوصل فإن كان بشعر آدمي فحرام اتفاقا كما سبق ولو من الشخص نفسه عند الشّافعية لانّ الأصل حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي إلا لضرورة ؛ ولكن إن كان الوصل بشعر اصطناعي أو شعر حيوان طاهر فيجوز للرجل وللمرأة المتزوجة بإذن الزوج إلاّ إذا كان الشعر الصناعي لا يشبه شعر الآدمي فلا يتوقف على إذن الزوج .. " ( انظر نهاية المحتاج ، الرملي، 4/492) .

وذلك لما رواه  أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس اهـ. والقرامل خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا.





والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء