المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فاستعفوا )
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عثمان- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. إلّا كانت كفّارة لما قبلها من الذّنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدّهر كلّه». مسلم (228).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم استعمال الصائم للكحل ؟
تاريخ: 8/5/19
عدد المشاهدات: 1606
رقم السؤال: 27575
ما حكم استعمال الصائم للكحل ؟

الجواب : يجوز للصائم أن يستعمل الكحل ولا يضر وصوله من العين إلى الحلق لأنّ العين منفذ غير مفتوح وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم كالحنفية وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي والندوة الفقهية الطبية التاسعة ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\433 ) ولكن يجب عليه أن يجتنب ابتلاع ما وصل إلى الحلق .

المجلس الإسلامي للإفتاء