المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده : أبا عبد الصمد ، « ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك ، الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة (1) للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء جنبهم النساء واشغلهم بسير الحكماء فأدبهم دوني ولا تتكل علي فقد اتكلت على كفاية منك واستزدني بزيادتهم أزدك » __________ (1) مضلة للفهم : يُصعِّب الفهمَ على الإنسان
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدريّ- رضي اللّه عنه- قال: قالت النّساء للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: غلبنا عليك الرّجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهنّ يوما لقيهنّ فيه فوعظهنّ وأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ: «ما منكنّ امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلّا كان لها حجابا من النّار». فقالت امرأة: واثنين؟. فقال: «واثنين». البخاري- الفتح 1 (101) واللفظ له، ومسلم (2633).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1390
رقم السؤال: 27657
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟

الجواب :  لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .( حاشية الدّسوقي ، 1\496 ، مجموع الفتاوى ، 25\80 ).
 وممّا يقوّي هذا القول عدم وجود بيت مال للمسلمين يقوم بوفاء الدّين عن الميت في حال لم يترك تركة   ، والأولى سداد دين الميت من غير مال الزّكاة إن أمكن خروجاً من الخلاف .