المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن عبد الله بن محمد العمري: رأيت على حائط قصر بالعقيق الكبير إلى جنب بيت عروة بن الزبير مكتوبا : « كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «أنا أولى النّاس بعيسى ابن مريم. في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: «الأنبياء إخوة من علّات. وأمّهاتهم شتّى ودينهم واحد، فليس بيننا نبيّ»)البخاري- الفتح 6 (3443)، مسلم (2365) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1458
رقم السؤال: 27657
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟

الجواب :  لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .( حاشية الدّسوقي ، 1\496 ، مجموع الفتاوى ، 25\80 ).
 وممّا يقوّي هذا القول عدم وجود بيت مال للمسلمين يقوم بوفاء الدّين عن الميت في حال لم يترك تركة   ، والأولى سداد دين الميت من غير مال الزّكاة إن أمكن خروجاً من الخلاف .