المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عطاء قال : جاءني طاووس اليماني بكلام محبر من القول قال : يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه وجعل عليهاحجابه ولكن أنزلها بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه وضمن لك أن يستجيب لك
فتوى اليوم
DailyTip
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يا أبا هريرة، كن ورعا، تكن أعبد النّاس، وكن قنعا تكن أشكر النّاس. وأحبّ للنّاس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقلّ الضّحك فإنّ كثرة الضّحك تميت القلب». الترمذي (2305)، وابن ماجة (4217) واللفظ له، وفي الزوائد: إسناده حسن، وأحمد في المسند (2/ 310).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1418
رقم السؤال: 27657
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟

الجواب :  لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .( حاشية الدّسوقي ، 1\496 ، مجموع الفتاوى ، 25\80 ).
 وممّا يقوّي هذا القول عدم وجود بيت مال للمسلمين يقوم بوفاء الدّين عن الميت في حال لم يترك تركة   ، والأولى سداد دين الميت من غير مال الزّكاة إن أمكن خروجاً من الخلاف .