ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
    
    تاريخ:
                            29/5/19
    عدد المشاهدات:
                            1340
    رقم السؤال:
                            27657
                           
                            
     
    ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
الجواب :  لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .( حاشية الدّسوقي ، 1\496 ، مجموع الفتاوى ، 25\80 ).
 وممّا يقوّي هذا القول عدم وجود بيت مال للمسلمين يقوم بوفاء الدّين عن الميت في حال لم يترك تركة   ، والأولى سداد دين الميت من غير مال الزّكاة إن أمكن خروجاً من الخلاف .