المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «على كلّ مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق» قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشّرّ، فإنّها صدقة». مسلم (1008).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1425
رقم السؤال: 27657
ما حكم تسديد ديون الميّت من مال الزّكاة ؟

الجواب :  لا مانع من تسديد ديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها ديْنُه وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .( حاشية الدّسوقي ، 1\496 ، مجموع الفتاوى ، 25\80 ).
 وممّا يقوّي هذا القول عدم وجود بيت مال للمسلمين يقوم بوفاء الدّين عن الميت في حال لم يترك تركة   ، والأولى سداد دين الميت من غير مال الزّكاة إن أمكن خروجاً من الخلاف .