المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عمران الجوني : أدركت نفرا يقولون : زينة المؤمن طول صمته وعزه استغناؤه عن الناس
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سعد بن الأطول، أنّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا. فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه». فقال: يا رسول اللّه، قد أدّيت عنه إلّا دينارين، ادّعتهما امرأة وليس لها بيّنة. قال: «فأعطها، فإنّها محقّة». ابن ماجة (2433) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1404
رقم السؤال: 27658
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟

الجواب : يجوز دفع الزّكاة لشخص مدين بشرط ألاّ يملك عقارات كأراض ونحوها من الأملاك التّي لا تدخل تحت باب الحوائج الأصلية ، ويجب على المدين أن يسدّ الدّين بما دفع له من مال زكاة ولا يستعمله لشيء آخر كما نصّ الشّافعية ، ويمكن اجمال شروط دفع الزّكاة للمدين بما يلي :

شروط إعطاء المدين من مال الزكاة:
يشترط لإعطاء المدين من مال الزكاة ما يلي:

1 . ألاّ يكون سبب الدّين  معصية، كالميسر والربا، إلا إذا تحقق صدقُ توبته كما نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
 . ألاّ يمكنه سداد دينه من كسبه إذا كان مكتسباً، وكذلك إذا أنظره صاحب المال إلى ميسرة فإنّه لا يُعطى من الزّكاة ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم .

3. ألاّ يكون له مالٌ يمكنه السّداد منه؛ سواء أكان المال نقداً أو عقاراً وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
  .4 
أن ينفق هذا المال في سداد غُرمه (دينه)، فلا يجوز أن يصرفه في شيء آخر غير سداد الدّين ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم . 

ملاحظة  هامة :  إذا استغنى الغارمُ قبل سداد ما عليه من ديون، وجب عليه إرجاع تلك الأموال للجنة الزكاة أو لمن أخذها منه فإن لم يستطع ردّها لمن أخذها منه  فإنه يدفعها في مصارف الزكاة ،  ولا يعطى الغارمُ من مال الزكاة إلاّ للعام الذي يحل دينه فيه، ولكن لا يعطى لسداد دين العام التالي  ( انظر : قرارات الهيئة الشّرعية العالمية للزّكاة ) .