المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن هزيل بن شرحبيل رحمه الله قال : قال موسى عليه الصلاة و السلام : رب أي عبادك خير عملا ؟ قال : من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن شريك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا. قال فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ». قال أنس ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار - قال - فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت - قال - فلا والله ما رأينا الشمس سبتا - قال - ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا - قال - فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال « اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ». فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدرى.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1251
رقم السؤال: 27658
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟

الجواب : يجوز دفع الزّكاة لشخص مدين بشرط ألاّ يملك عقارات كأراض ونحوها من الأملاك التّي لا تدخل تحت باب الحوائج الأصلية ، ويجب على المدين أن يسدّ الدّين بما دفع له من مال زكاة ولا يستعمله لشيء آخر كما نصّ الشّافعية ، ويمكن اجمال شروط دفع الزّكاة للمدين بما يلي :

شروط إعطاء المدين من مال الزكاة:
يشترط لإعطاء المدين من مال الزكاة ما يلي:

1 . ألاّ يكون سبب الدّين  معصية، كالميسر والربا، إلا إذا تحقق صدقُ توبته كما نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
 . ألاّ يمكنه سداد دينه من كسبه إذا كان مكتسباً، وكذلك إذا أنظره صاحب المال إلى ميسرة فإنّه لا يُعطى من الزّكاة ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم .

3. ألاّ يكون له مالٌ يمكنه السّداد منه؛ سواء أكان المال نقداً أو عقاراً وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
  .4 
أن ينفق هذا المال في سداد غُرمه (دينه)، فلا يجوز أن يصرفه في شيء آخر غير سداد الدّين ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم . 

ملاحظة  هامة :  إذا استغنى الغارمُ قبل سداد ما عليه من ديون، وجب عليه إرجاع تلك الأموال للجنة الزكاة أو لمن أخذها منه فإن لم يستطع ردّها لمن أخذها منه  فإنه يدفعها في مصارف الزكاة ،  ولا يعطى الغارمُ من مال الزكاة إلاّ للعام الذي يحل دينه فيه، ولكن لا يعطى لسداد دين العام التالي  ( انظر : قرارات الهيئة الشّرعية العالمية للزّكاة ) .