المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك ، أخبرنا سفيان ، قال : « كان يقال : حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن مالك بن أنس- رحمه اللّه تعالى- بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم». مالك في الموطأ، (ص 899) واللفظ له، وقال محقق «جامع الأصول»: وهو حديث حسن (جامع الأصول ص 277).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للجمعيات وللأفراد اخراج الزّكاة بشكل أقساط ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1324
رقم السؤال: 27662
هل يجوز للجمعيات وللأفراد اخراج الزّكاة بشكل أقساط ؟

الجواب : إذا وجبت الزّكاة في المال فإنّه يجب إخراجها على الفور ولا يجوز تقسيطها وهذا قول جمهور الفقهاء وهو المعتمد في المذاهب الأربعة ، ولكن يباح للجنة الزّكاة إخراجها بشكل أقساط شهرية  بناءً على قرار المجمع الفقهي العالمي إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك على أن تخرجها بأقرب فرصة ممكنة قبل مجيء رمضان آخر .