الوصل إن كان بشعر آدمي فحرام اتفاقا ولكن إن كان الوصل بشعر اصطناعي أو شعر حيوان طاهر فيجوز للرجل وللمرأة المتزوجة بإذن الزوج إلاّ إذا كان الشعر الصناعي لا يشبه شعر الآدمي فلا يتوقف على إذن الزوج .. ( انظر نهاية المحتاج ، الرملي، 4/492) .
روى أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس اهـ. والقرامل خُيُوط مِنْ حَرِير أَوْ صُوف يُعْمَل ضَفَائِر تَصِل بِهِ الْمَرْأَة شَعْرهَا.